للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متطهِّرًا،

كونه (متطهِّرًا) من الحدثين. ويُكره أذانُ جُنُبٍ، وإقامةُ محدِث.

اللهمَّ إني أستعينك وأستعديك (١) على قريشٍ، أنْ يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذِّن. رواه أبو داود (٢).

ولأنَّ الأذانَ على مكانٍ عالٍ أبلغُ في الإعلام.

(متطهرًا) أي: ويُسنُّ كونُ المؤذِّنِ والمقيمِ متطهِّرًا من الحدثين الأصغرِ والأكبرِ.

قال في "المبدع": لقول رسول الله : "لا يؤذِّنُ إلِّا متوضِّئ" رواهُ الترمذيُّ والبيهقيُّ (٣). وحكمُ الإقامةِ كذلك، بل آكدُ من الأذانِ؛ لأنَّها أقربُ إلى الصلاة. دنوشري.

(ويكرهُ أذانُ جُنُبٍ) ويصحُّ على الأصحِّ مع الكراهة، ولا يكره أذانُ مُحْدِثٍ. نصَّ عليه؛ لأنَّ الأذانَ لا يزيدُ على قراءةِ القرآن، ولا يُشترَطُ لها الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ.

(وإقامةُ مُحْدِثٍ) أي: ويُكْرَهُ إقامةُ محدثٍ؛ للفصلِ بين الإقامةِ والصلاةِ بالوضوءِ، أمَّا إذا أقامَ متوضِّئًا، لم يحصلْ فصلٌ.


(١) في الأصل: "وأستعيذك"، وفي "سنن" أبي داود: اللهم إني أحمدك واستعينك على قريش … الخبر.
(٢) في "سننه" (٥١٩). قال النووي في "المجموع" ٣/ ١١٢: رواه أبو داود بإسناد ضعيف. اهـ وحسَّنَه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ١٠٣.
(٣) أخرجه الترمذي برقم (٢٠٠)، من طريق الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة مرفوعًا.
ثم روى الترمذي (٢٠١) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة : لا ينادي بالصلاة إلا متوضِّئ.
قال الترمذي: وهذا أصحُّ من الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصحُّ من حديث الوليد بن مسلم. والزهريُّ لم يسمع من أبي هريرة. اهـ
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣٩٧ من طريق الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن يحيى بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.
قال البيهقي: هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي، وغيره، عن الزهري قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضِّئ.