للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المسجد. فلو كان الأذانُ لفجرٍ قَبْلَ وقته، أو خَرَجَ لعُذْرٍ، أو بنيَّة رجوعٍ قبل فوتِ الجماعة، لم يحرُم، والظاهرُ أنَّ وقوعَ الأذان وهو بالمسجد ليس بشرطٍ، خلافًا لما يوهِمُه كلامُه. فلو دخل المسجدَ وقتَ الصلاةِ بعد الأذان، حَرُمَ عليه الخروجُ، كما هو مقتضى كلام "الإقناع" (١)، و"المنتهى" (٢)، وغيرهما.

"تتمَّة": لا يَصِحُّ الأذانُ بغير العربية مطلقًا. ويُكرَه القيامُ عند الأخذِ في الأذان، بل يصبرُ قليلًا؛ لئلَّا يتشبَّه بالشيطان.

المسجدِ الخروجُ بلا عُذرٍ أو بلا نيَّةِ رجوعٍ للمسجد، على الصحيح من المذهب، وكرهه أَبو الوفاء وأَبو المعالي، ونقلَ صالح: لا يخرج. ونقلَ أَبو طالب [: لا ينبغي] (٣). قال الشيخ تقي الدين: إلَّا أنْ يكونَ التأذينُ للفجر قبلَ الوقتِ (٤). كما تقدَّم.

قال صاحبُ "المنتهى": قلت: الظاهرُ أن هذا مرادُ من أطلقَ (٥).

(ويكره القيامُ عند الأخدِ في الأذان). قال في "الإقناع" و"شرحه" (٦): ويستحب ألا يقوم الإنسانُ إذا شرعَ المؤذِّنُ في الأذانِ، (بل يصبرُ قليلًا) الى أنْ يفرُغُ، أو يقاربَ الفراغ؛ لأنَّ [في] التحرُّكِ عند سماعِ النداءِ تشبُّهًا بالشيطان، حيثُ يفرُّ عندَ سماعِه، كما في الخبر (٧).


(١) ١/ ١٢٣.
(٢) ١/ ١٤٧.
(٣) ما بين حاصرتين من "الإنصاف" ١/ ١١٢.
(٤) "الاختيارات" ص ٥٩.
(٥) "معونة أولي النهى" ١/ ٥٤٤.
(٦) "الإقناع" ١/ ١٢٣، و"كشاف القناع" ١/ ٢٤٤.
(٧) أخرج البخاري (٦٠٨)، ومسلم (٣٨٩) عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا نودي للصلاة، أدبر الشيطان وله ضراط حتَّى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، .... " الحديث.