للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي وَعَدْتَه. ويَحْرُم بعده إن أُذِّنَ -وهو في المسجد- خروجٌ منه بلا عذر.

الذي وعدْتَه) أي: الشفاعةَ العُظمى في موقف القيامة؛ لأنَّه يحمَدُه فيه الأَوَّلون والآخِرون، ثُمَّ يدعو هنا وعند إقامة.

(ويَحرُم بعدَه) أي: الأذان (ان أُذِّن وهو) أي: مَنْ وجبتْ عليه الصلاةُ مع صحَّتها منه إذَنْ (في المسجد، خروجٌ) فاعل: "يَحرُم" (منه) أي: من المسجد قَبْلَ الصلاة مع الجماعة، يعني أنَّه يَحْرُمُ على مَنْ تلزمُه الجماعةُ أنْ يخرجَ من المسجد بعدَ الأذان الواقع في وقتِ الصلاة (بلا عذرٍ) يُبيح تركَ الجماعة، كما سيأتي. أو نيَّةِ رجوعٍ إلى

ومحمودًا: نعتٌ للمقام، وهو من الإسنادِ المجازيِّ، أي: محمودًا صاحبُه، أو القائم به، وهو النبيُّ .

(الذي وعدتَه) هو عطفُ بيانٍ على "مقامًا"، ويجوزُ كونُه بدلًا، أو منصوبًا بفعل محذوفٍ، تقديرُه: أعني الذي وعدتَه، أو مرفوعًا على أنَّه خبرُ مبتدأ محذوف، تقديره: هو الذي وعدته.

(ثمَّ يدعو هنا وعندَ إقامة) أي: بعدها، وعندَ صعودِ الخطيب المنبر، وبينَ الخطبتين، وعندَ نزولِ الغيث، وبعدَ العصرِ يومَ الجمعةِ، فجملتها ستَّة. محمد الخلوتي.

(خروجٌ منه) أي: يحرمُ خروجٌ من مسجدٍ على من وجبتْ عليه الصلاة التي أذنَ لها، بعدَ الأذانِ وقبلَ الصلاةِ؛ لقوله : "من أدركه الأذانُ في المسجدِ، ثمَّ خرجَ، لم يخرجْ لحاجةٍ، وهو [لا] يريدُ الرَّجعةَ، فهو منافق". رواه أَبو داود (١).

ولكن التحريمُ إنما هو إذا كان الأذانُ في الوقت، أمَّا لو أذنَ للفجرِ قبلَ وقتِه، فإنَّه يجوزُ الخروج. نصَّ عليه. ح ف. (أو نيَّة رجوع) أي: يحرمُ على من سَمِعَ المؤذِّنَ وهو في


(١) في "مراسيله" (٢٥) بنحوه عن سعيد بن المسيب، عن النبيِّ ، ولفظه: "لا يخرج من المسجد أحدٌ بعد النداء إلَّا منافق، إلَّا أحدٌ أخرجته حاجةٌ، وهو يريد الرجوع".
قال ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" ١/ ٢٠٤: ورجاله ثقات.
وأخرجه بلفظ المحشي ابن ماجه في "سننه" (٧٣٤) من حديث عثمان بن عفان ، وما بين حاصرتين منه. وضعَّفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ١٥٦.