للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مأموم. ثم يقول: آمين. جهرًا في جهريَّة، ثم يقرأ سورةً، تكون في الصبح من طِوال المفصَّل، وفي المغرب من قصارِه، وفي الباقي من أوساطِه.

مأموم) وهو الإمامُ والمنفرد، فيستأنفُها إن تعمَّد. وأما المأموم، فهي سُنَّة في حقَّه، فلا يلزمُه إعادتها.

(ثمَّ يقول) كلُّ مصلٍّ: (آمين. جهرًا في) صلاةٍ (جهريَّة). ويقوله إمامٌ ومأمومٌ معًا بعد سكتةٍ لطيفة؛ ليُعْلَم أنَّها ليستْ من القرآن، وإنَّما هي طابعُ الدعاء، وهي اسمُ فِعلٍ بمعنى: اللهمَّ استجب. وحرُم وبطلتْ إن شدَّد مِيمَها. وإن تركه إمامٌ أو أسرَّه، أتى به مأمومٌ جهرًا. ويلزمُ جاهلًا تعلمُ الفاتحة، وذكرٍ واجب. ومن صلَّى وتلقَّف القراءة من غيره، صحَّتْ.

(ثمَّ) بعدَ الفاتحة (يقرأُ سورةً) كاملةً ندبًا، يفتتحها بـ "بسم الله الرحمن الرحيم".

وتجوزُ آية، إلا أن الإمامَ أحمدَ استحبَّ كونَها طويلةً، كآية الدَّين (١) والكرسيِّ (٢)، ونصَّ على جواز تفريقِ السورة في ركعتين؛ لفعلِه (٣). ولا يعتدُّ بالسورة قبلَ الفاتحة. وكُرِه اقتصارٌ في الصَّلاة على الفاتحة، وقراءةٌ بكلِّ القرآن في فرضٍ؛ لعدم نقلِه، وللإطالة.

و (تكونُ) السورةُ (في) صلاةِ (الصُّبْحِ من طِوال المفصَّل) -بكسرِ الطَّاء- وأولُه سورة "ق"، ولا يُكْرَهُ فيها بقصارِه؛ لعذرٍ، كمرضٍ وسَفَرٍ (و) تكونُ (في) صلاةِ (المغرب من قصارِه) وأوَّلُه سورةُ "الضحى"، ولا يُكرَه فيها بطواله. (و) تكونُ السورةُ (في الباقي) من الصَّلوات كالظُّهرين والعشاء (من أوساطِه) وأولُه سورةُ "النبأ".


(١) وهي الآية (٢٨٢) من سورة البقرة.
(٢) وهي الآية (٢٥٥) من سورة البقرة.
(٣) أخرج أبو يعلى في "مسنده" (٤٩٢٤) عن عائشة أن رسول الله قَسَمَ سورة البقرة في ركعتين. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٢٧٤: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.