للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تصحُّ بقراءةٍ تَخرُج عن مصحفِ عثمانَ.

ثم يَركعُ مكبِّرًا رافعًا يدَيْه، ويجعلُهما على ركبتَيْه، مفرَّجتَي الأصابعِ، ويُسوِّي ظهرَه، ورأسَه بحيالِه،

وحَرُم تنكيسُ الكلمات، وتبطلُ به، لا السور والآيات، بل يُكْره، إلَّا في الفاتحة، فيَحْرُم كما تقدَّم.

ولا يُكرَهُ ملازمة سورةٍ مع اعتقاد جوازِ غيرها.

(ولا تصحُّ) صلاةٌ (بقراءةٍ تَخرجُ عن مصحف عثمان) بنِ عفَّان رضي الله تعالى عنه، كقراءة ابنِ مسعود: "فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعات" (١). وتصحُّ بما وافقَ مصحفَ عثمان، وصحَّ سندُه، وإنْ لم يكنْ من العشرةِ، وتتعلَّقُ به الأحكامُ. وإنْ كانَ في القراءةِ زيادةُ حرفٍ، فهي أولى؛ لأجْلِ الحسناتِ العَشْر (٢).

(ثمَّ) بعدَ فراغِه مِنْ قراءةِ الفاتحة والسورةِ (يركعُ) حالَ كونِه (مكبِّرًا) لقولِ أبي هريرة: كانَ النبي يكبِّر إذا قامَ إلى الصَّلاةِ، ثمَّ يكبِّر حين يركعُ. متَّفقٌ عليه (٣) (رافعًا يَديْه) مع ابتداءِ الرُّكوعِ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: رأيتُ النبيِّ إذا استفتحَ الصَّلاةَ، رفعَ يدَيْه حتى يحاذيَ مَنْكِبَيْه، وإذا أرادَ أن يركعَ، وبعد ما يرفع رأسَه. متَّفقٌ عليه (٤).

(ويجعلُهما) أي: يضعُ يدَيْه (على ركبَتيْه) حالَ كونِ يدَيْه (مفرَّجتَي الأصابع) نَدْبًا. ويُكْرَه التطبيقُ: بأنْ يجعلَ إِحدى كفَّيه على الأخرى، ثمَّ يجعلَهما بَينَ رُكبَتيه إذا ركع، كما في أوَّلِ الإِسلامِ، ثمَّ نُسِخَ (٥).

(ويسوِّي) في الرُّكوع (ظهرَه، و) يكونُ (رأسُه بحياله) أي: بإزاءِ ظهرِه، فلا


(١) ولا تصح؛ لعدم تواترها. "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٣٨٩.
(٢) قال القرطبي في "تفسيره" ١/ ٢١٨ عند تفسير قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]: وقد احتجَّ بعضهم على أن "مالكًا" أبلغ؛ لأنَّ فيه زيادة حرف، فلقارئه عشر حسنات زيادة على من قرأ: "ملك".
(٣) البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٣٩٢) (٢٨)، وهو عند أحمد (٩٨٥١).
(٤) البخاري (٧٣٦)، ومسلم (٣٩٠)، وهو عند أحمد (٤٥٤٠).
(٥) أخرج البخاري (٧٩٠) عن مصعب بن سعد أنه قال: صليت إلى جنب أبي، فطبَّقتُ بين كفيَّ، ثم وضعتهما بين فخذيَّ، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنُهينا عنه، وأُمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وهو عند مسلم (٥٣٥) بنحوه.