للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن يمينه: السلامُ عليكم ورحمةُ الله. وعن يساره كذلك.

وإن كان في ثلاثيَّة أو رباعيَّة، قام مكبرًا، بعد التشهّد الأوَّل وصلَّى ما بقيَ كالثانية بالفاتحة فقط.

ثم يَجلسُ متورِّكًا للتشهُّد الأخيرِ، وكذا المرأةُ، لكن تَضُمُّ نفسَها، وتَسْدلُ رجلَيْها في جانبِ يمينها في جلوسها.

عن يمينه: السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله) مرتَّبًا، معرَّفًا، وجوبًا (وعن يساره كذلك).

وسُنَّ الْتفاتُه عن يساره أكثر، وأن لا يطوِّل الكلام، ولا يمدَّه في الصّلاة، ولا على النَّاسِ، وأنْ يقفَ (١) على آخرِ كل تسليمة، وأنْ يَنْوِيَ به الخروجَ من الصَّلاة، ولا يجزئُ إن لم يقل: "ورحمةُ الله" في غيرِ صلاةِ جنازةٍ، والأولى أن لا يزيدَ: "وبركاتُه".

(وإن كان) المصلِّي (في ثلاثيَّةٍ) كمغربٍ (أو رباعيَّة) كظُهْرٍ (قام) حال كونِه (مكبِّرًا، بعدَ التشهّد الأول) ولا يرفعُ يدَيْه (٢) (وصلَّى ما بقي كـ) ـالرَّكعة (الثانية) لكنْ (بالفاتحةِ فقط) فلا يقرأ فيها سورةً، ويُسِرُّ بالقراءة.

(ثمَّ يجلسُ) حالَ كونِه (متورِّكًا للتشهُّد الأخير) بأن يَفرِشَ رِجْلَه اليُسْرى، وينصبَ اليُمْنى، ويخرجَهما عن يمينه، ويجعلَ ألْيتيه على الأرض، ثُمَّ يتشهَّد، ويسلِّم. (وكذا المرأةُ) فتفعلُ مِثلَ جميع ما يفعل الرجلُ مما تقدَّم، حتَّى رفعِ اليدين (لكنْ تضُمُّ نفسَها) في ركوعٍ وسجودٍ وغيرهما، فلا تتجافى.

(وتسدلُ (٣) رجليها في جانِب يمينها في جلوسِها) أو تتربَّع، والسَّدْل أفضلُ. وتُسِرُّ بالقراءة وجوبًا إنْ سمعها أجنبي، وخُنْثى كأنثى.


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وأن يقف، أي: لا يحرك آخره، بل يقف بالسكون. انتهى تقرير المؤلف".
(٢) والصواب: رفع اليدين، أخرج البخاري (٧٣٩) عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبَّر ورفع يديه … وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابنُ عمر إلى نبيّ الله . ينظر "الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير" ٣/ ٥٧٩.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وتسدل إلخ، أي: لا تنصب رجلها اليمنى. انتهى. تقرير المؤلف".