للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وافتراشُ ذراعَيْه ساجدًا، وعَبَثٌ،

تفسير الإقعاء: بأن يفرشَ قَدَمَيه ويجلسَ على عقببه أو بينهما، ناصبًا قَدَمَيْه (١). فقوله: "يفرش قدميه" أي: أصابعَ قدميه؛ وذلك لقولهِ : "إذا رفَعْتَ رأسكَ من السُّجود، فلا تُقْعِ كما يُقعي الكلب" رواه ابنُ ماجه (٢). ويُكره أن يعتمدَ على يدَيْه أو غيرهما، وهو جالسٌ؛ لقول ابنِ عمر: "نهى النَّبِيُّ أن يجلسَ الرجلُ في الصلاةِ وهو معتمدٌ على يده". رواه أحمد (٣) وغيره.

ويُكرَهُ أن يستندَ إلى جِدارِ ونحوه؛ لأنَّه يُزيل مشقَّة القيام، إلَّا لحاجة، فإنْ كان بحيث يسقطُ لو أزيل، لم تصحَّ.

(و) كُرِه (افتراشُ ذراعَيْه) حالَ كونه (ساجدًا) بأنْ يمدَّهما على الأرضِ، ملصِقًا لهما بها؛ لقوله : "اعتدلُوا في السجود، ولا يبسطْ أحدُكم ذِراعَيْه انبساطَ الكلب" متَّفقٌ عليه من حديثِ أنس (٤).

(و) كُرِه (عبَثٌ) لأنَّه رأى رجلًا يعبثُ في صلاتِه، فقال: "لو خَشَعَ قلبُ هذا، لخشَعَتْ جوارحُه" (٥).


(١) "منتهى الإرادات" ١/ ٢٢٤ - ٢٢٥، وينظر معنى الإقعاء في "المطلع" ص ٨٥.
(٢) برقم: (٨٩٦) عن أنس ، وفي إسناده: العلاء؛ قال في "مصباح الزجاجة" ١/ ١٨٠: قال ابن حبان والحاكم: روى عن أنس أحاديث موضوعة. وقال البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال ابن المديني: وإن يضع الحديث.
(٣) في "مسنده" (٦٣٤٧)، ومن طريقه أبو داود في "سننه" (٩٩٢) واللفظ له.
(٤) "صحيح" البخاري (٥٣٢)، و"صحيح" مسلم (٤٩٣)، وهو عند أحمد (١٢١٤٩).
(٥) أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" كما في "فيض القدير" للمناوي ٥/ ٣١٩ عن صالح بن مُحَمَّد، عن سليمان بن عمر، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله رجلًا يعبث في الصلاة … فذكر .. ونقل المناوي، عن الزين العراقي في "شرح الترمذي" قوله: وسليمان ابن عمر، وهو أبو داود النخعي متفق على ضعفه، وقال الزيلعي: قال ابن عدي: أجمعوا على أنَّه يضع الحديث. وينظر "نوادر الأصول" ص ٣١٧.
قال المناوي: والمعروف أنه من قول سعيد، ورواه ابن أبي شيبة [في "مصنفه ٢/ ٢٨٩، وأخرجه أَيضًا ابن المبارك في "الزهد" ص ٤١٩ (١١٨٨)، وعبد الرَّزّاق (٣٣٠٩)] قال المناوي: وفيه راوٍ لم يسمَّ.
وأخرجه عبد الرَّزّاق (٣٣٠٨) عن معمر، عن أَبان، عن ابن المسيب قوله.