للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصلاة إلى سترةٍ مرتفعةٍ قريبَ ذراعٍ،

كونِ الصَّلاة فرضًا أو نفلًا، بَينَ يديه سترةٌ فمرَّ بها، أو لم تكنْ فمرَّ قريبًا منه. ومحلُّ ذلك: ما لم يغلبْه، أو يكنِ المارُّ مُحتاجًا للمرورِ، أو بمكَّةَ.

ويحرمُ مرورٌ بين مصلٍّ وسترته، ولو بعيدةً، وإن لم تكنْ سترةٌ، ففي ثلاثةِ أذرُعٍ فأقل. ولمصلٍّ دفعُ عدوٍّ مِنْ سَيْلٍ، أو سَبُعٍ، أو سقوطِ جدارٍ ونحوه، وإنْ كَثُر، لم تَبْطُل.

(و) تُسنُّ (صلاةٌ إلى سُترةٍ) حَضَرًا كان أو سَفَرًا، ولو لم يخشَ مارًّا؛ لقوله : "إذا صلَّى أحدُكم فليُصَلِّ إلى سترةٍ، ولْيَدنُ منها" رواه أبو داود وابنُ ماجه من حديث أبي سعيد (١). (مُرْتَفعةٍ) أي: السترةِ، ارتفاعًا (قريبَ ذِرَاعٍ) لقوله : "إذا وضع أحدُكُمْ بين يديْهِ مِثلَ مُؤخِّرة الرَّحْل، فلْيُصَلِّ، ولا يبالي مَن يمرُّ وراءَ ذلك" رواه مسلم (٢).

فإن كان في مسجدٍ ونحوِه، قَرُبَ من الجِدَار. أو في فضاءٍ، فإلى شيءٍ شاخصٍ، كشجرةٍ، أو بعيرٍ، أو ظهرِ إنسانٍ، أو عصًا؛ لأنَّه صلَّى إلى حَرْبة، وإلى بعيرٍ. رواه البخاري (٣).

ويكفي وَضْعُ العصا بين يَدَيْه عَرْضًا، وهو أفْضَلُ مِنْ وَضعها طُوْلًا، وغَرزُها أفضلُ منهما. ويستحَبُّ انحرافُه عنها (٤) قليلًا.

وتجزئ نجِسةٌ (٥)، لا مغصوبة، بل تُكْره المغصوبة.


(١) أبو داود (٦٩٨)، وابن ماجه (٩٥٤).
(٢) برقم (٤٩٩)، وهو عند أحمد (١٣٨٨) من حديث طلحة بن عبيد الله . ومؤخرة الرحل هي التي يستند إليها الراكب. "اللسان" (أخر).
(٣) أما حديث الحربة فهو برقم (٤٩٤)، وهو عند مسلم (٥٠١)، وأَحمد (٤٦١٤)، وأما حديث البعير فهو برقم (٥٠٧)، وهو عند مسلم (٥٠٢)، وأَحمد (٤٤٦٨) كلاهما من حديث ابن عمر .
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: عنها. أي السترة مطلقًا. انتهى تقرير المؤلف".
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "وقوله: نجسة. يشكل عليه ما تقدَّم من كراهة استقبال النجس، وأجاب المؤلف بقوله: لعل المراد حملها فيما تقدم على نجسة العين، وهنا على المتنجس، أو أنها هنا تجزئ مع الكراهة. انتهى تقرير".