للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشتهيه، وتكرارُ الفاتحة.

لا جَمْعُ سُوَرٍ في فرضٍ كنفل.

وسُنَّ له ردُّ مارٍّ بين يدَيْه،

يشتهيه) فتُكرَهُ صلاتُه -لما تقدَّم- ولو خافَ فَوْتَ الجماعة، ما لم يَضِقِ الوقتُ عن فعلِ جميعِها، فتجبُ في جميع الأحوال. ويحرمُ اشتغالُه بغيرِها.

وكُرِهَ أنْ يخصَّ جبهتَه بما يسجدُ عليه؛ لأنَّه من شِعار الرَّافضة. ومسحُ أثرِ سجودِه فيها، ومسحُ لحييه، وعقصُ شَعَرِه، وكفُّ ثوبِه ونحوه، ولو فعلَهما لعملٍ قَبْلَ الصَّلاة. ونهى الإمامُ رجلًا كان إذا سجد، جَمَعَ ثوبه بيدِه اليُسْرى. ونقل ابنُ القاسم (١): يُكرَه أن يشمِّر ثيابَه؛ لقولهِ : "ترِّبْ ترِّبْ" (٢).

(و) كُرِهَ (تَكْرارُ الفاتحةِ) لأنَّه لم يُنْقَل. (ولا) يُكرَهُ (جمعُ سُورٍ في) صلاةِ (فرضٍ، كنفلٍ) لما في الصحيح: أن النَّبِيّ قرأ في ركعةٍ مِنْ قيامِه بـ "البقرة"، و"آل عمران"، و"النساء" (٣).

(وسُنَّ له) أي: للمصلِّي (ردُّ مارٍّ بَيْنَ يَدَيْه) لقوله : "إذا كانَ أحدُكم يصلِّي، فلا يَدَعَنَّ أحدًا يمرُّ بَينَ يَدَيْه، فإنْ أبي، فليقاتِلْه، فإن معه القرين" رواه مسلم عن ابنِ عمرَ (٤). فإن أبي الرُّجوع، دَفَعَهُ المصلِّي، فإن أصرَّ، فلهُ قِتالُه، ولو مشى قليلًا، فإنْ خافَ فسادَها، لم يكرِّرْ دَفْعَهُ، ويضمنُه إذًا، سواءٌ كان المارُّ آدميًّا، أو غيرَه، ولا بين


(١) لعلَّه الراوي عن أحمد، وهما اثنان؛ أحمد بن القاسم، صاحبُ أبي عبيد القاسم بن سلَّام، والثاني: أحمد بن القاسم الطوسي. "طبقات الحنابلة" ١/ ٥٥ - ٥٦.
(٢) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج الترمذي (٣٨١)، وأَحمد (٢٦٥٧٢) عن أم سلمة قالت: رأى النبي غلامًا لنا يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال: "يَا أفلح ترِّب وجهَك". قال الحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٧١: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال المناوي في "فيض القدير" ١/ ٢٠٣: قال في الأصل: وسنده ضعيف.
(٣) أخرجه مسلم (٧٧٢)، وهو عند أحمد (٢٣٢٦١) من حديث حذيفة .
(٤) برقم (٥٠٦)، وهو عند أحمد (٥٥٨٥). والقرين: مصاحب الرَّجل من الملائكة والشياطين، فقرينه من الملائكة يأمر. بالخير، وقرينه من الشياطين يأمره بالشر. "النهاية" (قرن).