للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تَبطلُ بيسيرِ أكلٍ أو شربٍ سهوًا، ولا نفلٌ بيسيرِ شربٍ ولو عمدًا.

وعُلم منه: أنَّها لا تبطلُ بيسيرٍ، بلْ ولا يُشْرَعُ له سجودٌ، لكنْ يُكرَهُ عمدُه بلا حاجة.

(ولا تبطلُ) صلاةٌ (بيسيرِ أكلٍ، أو شُرْبٍ) عُرْفًا، (سهوًا) أو جَهْلًا؛ لعمومِ: "عُفِيَ لأُمَّتي عن الخطأ والنسيانِ" (١). وعُلم منه: أنَّها تبطلُ بالكثير عُرفًا كغيرِها.

(ولا) يبطلُ (نفلٌ بيسيرِ شُرْبٍ ولو) كان (عمدًا) لما روي أن ابنَ الزُّبَير شَرِبَ في التَّطوُّع (٢)، ولأنَّ مَدَّ النَّفْلِ، وإطالتَه مستحبَّة، فيحتاجُ معه إلى جُرعةِ ماءٍ، لدفع عَطَشٍ؛ فسُوِّغ فيه كالجلوس (٣). وظاهرُه كـ "المنتهى" (٤): أنَّ النَّفلَ يَبْطُلُ بيسيرِ أكلٍ عمدًا، خلافًا لـ "الإقناع" (٥)، وأنَّ الفَرْضَ يبطلُ بيسيرِ أكل وشربٍ عمدًا. وبلعُ ذَوْبِ سُكَّرٍ ونحوِه بفمٍ، كأكل. ولا تبطلُ ببلعِ ما بين أسنانِه بلا مَضْغٍ (٦). قال في "الإقناع" (٥): إنْ جرى به ريقٌ (٧). وفي "التنقيح" و"المنتهى" (٤): ولو لمْ يَجْرِ به ريقٌ.


(١) لم نقف عليه بهذا اللفظ، بل أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣) عن أبي ذرٍّ، وبرفم (٢٠٤٥) عن ابن عبَّاس، وبلفظ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه". وورد في حديث ابن عبَّاس: "وضع"، بدل: "تجاوز". قال البوصيرى في "الزوائد": إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنَّه منقطع … اهـ. وصحَّحه النووي في "المجموع" ٨/ ٣٦٦، وحسَّنه في "الأربعين"، وينظر "نصب الراية" ٢/ ٦٤ - ٦٦، و"المقاصد الحسنة" ص ٣٧١.
(٢) أخرجه صالح في "مسائله عن الإمام أحمد" ٢/ ٣٨٩، وابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٤٩.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كالجلوس. أى: كاغتفار الجلوس في النفل. انتهى تقرير المؤلف".
(٤) ١/ ٦٥.
(٥) ١/ ٢١١.
(٦) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ولا تبطل ببلع إلخ، أي: ولو عمدًا. انتهى تقرير المؤلف".
(٧) في (ح) و (ز) زيادة: "فإن كان له جرم بحيث يجري بنفسه، بطلت".