للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا بإذنِه، أو مَعَ عُذْرِه.

ومَنْ صلى، ثمَّ أقيمتْ، سُنَّ أنْ يُعِيدَ غيرَ مغربٍ، ولا تُكرَه إعادةُ جماعةٍ في غيرِ مسجدَي مكَّةَ والمدينةِ،

تصح إمامتُه. (إلا بإذنِه) أي: الرَّاتبِ، فيُباحُ للمأذونِ أن يَؤمّ، وتصح إمامتُه (أو مع عُذرِه) أي: الراتب، بمرض ونحوه، أو مع تأخُّرِه، وضِيقِ الوقتِ؛ لأن أبا بكر صلَّى حينَ غاب النبي (١). وفعَله عبدُ الرحمن بن عوفٍ ، فقال النبي : "أحسَنتُم" رواه مسلم (٢). ولتَعَينِ تحصيلِ الصلاة إذنْ. وسواء علِمَ عذرَه، أو لا، ويراسَلُ إنْ تأخَّر عن وقتِه المعتادِ، مع قربِ محله، وعدم مشقة، وإلا، أو لم يُظن حضورُه، أو ظُن ولا يَكرَهُ الراتبُ ذلك، صلوا (٣).

(ومَن صلى) الفرضَ منفردًا، أو في جماعة (ثم أُقيمت) الصلاةُ (سُنَّ) له (أنْ يعيدَ) مع الجماعةِ ثانيًا مع إمام الحي أو غيرهِ؛ لحديثِ أبي ذر مرفوعًا: "صلِّ الصَّلاة لوقتِها، فإنْ أقيمت وأنتَ في المسجدِ، فصل، ولا تقلْ: إني صليتُ؛ فلا أصلي" رواه أحمدُ ومسلم (٤)، وتقدَّم (٥).

وكذا إن جاءَ مسجِدًا غيرَ وقتِ نهيٍ لغير قصدِها (٦) (غيرَ مغربٍ) فلا تُسَنُّ إعادتُها؛ لأن المعادَة تطوعٌ، ولا يكونُ بوترٍ، والصلاة الأولى فرضُه.

(ولا تُكرَه إعادةُ جماعةٍ) بأنْ تُقامَ مرَّةً ثانية (في) مسجد له إمام راتبٌ كغيرهِ (غير مَسجدَي مكةَ والمدينةِ) فتُكرَهُ فيهما، وعلله الإمامُ أحمدُ بأنه أرغبُ في


(١) أخرجه البخاري (٧١٣)، ومسلم (٤١٨)، وهو عند أحمد (٢٥٨٧٦) ضمن حديث طويل عن عائشة . وأخرجه مسلم (٤١٩) من حديث أنس ، وبرقم (٤٢١) من حديث سهل بن سعد الساعدي .
(٢) برقم (٢٧٤) (١٠٥)، وهو عند أحمد (١٨١٦٠) من حديث المغيرة بن شعبة .
(٣) أي: لا يكره الإمام الراتبُ أن يصلي غيرُه مع غَيبته. "كشاف القناع" ١/ ٤٥٧.
(٤) "مسند" أحمد (٢١٤٢٣)، و"صحيح" مسلم (٦٤٨) (٢٤٢).
(٥) ص ١٤٠.
(٦) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: لغير قصدها، أي: الإعادة. انتهى تقرير".