للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا امرأةٍ، وخنثى لرجلٍ، ولا صبيٍّ لبالغٍ، ولا أخرَس، ولا عاجزٍ عن رُكن أو شَرْط، إلا بمثله، سوى إمامِ الحي المرجو زوالُ مرضه، ويصلُّون وراءَه جلوسًا ندبًا.

(ولا) تصح إمامةُ (امرأةٍ) لرجلٍ؛ لما روى ابنُ ماجه عن جابرٍ مرفوعًا: "لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلًا" (١). [وكذا لا تصح إمامةُ امرأةٍ لخُنثى؛ لاحتمالِ كونِه رجلًا] (٢).

(و) لا تصح إمامةُ (خنثى لرجلٍ) أو خنثى؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ الإمامُ امرأةً، والمأمومُ رجلًا، يقينًا أو احتمالًا.

(و) لا تصحُّ إمامةُ (صبي) وهو مَنْ لم يبلغْ (لبالغٍ) في فَرضٍ؛ لقول ابنِ مسعود: لا يؤُم الغلامُ حتى تجبَ عليه الحدودُ (٣).

(ولا) تصحُّ صلاة خلفَ (أخرسَ) [ولو بأخرسَ] (٤)؛ لأنَّه لم يأتِ بفرضِ القراءة، ولا بَدَلِه.

(ولا) تصحُّ خلفَ (عاجزٍ عن ركنٍ) كركوعٍ، أو سجودٍ أو غيرِهما (أو) عاجزٍ عن (شَرْطٍ) كاستقبالِ القِبلة (إلا بمثلِه) في العَجزِ عن ذلكَ الركنِ أو الشَّرط. وكذا عاجز عن قيامٍ لا تصحُّ إمامتُه في الفرض، إلا بمثلِه (سِوَى إمامِ الحي) أي: الإمامِ الراتبِ بمسجدٍ إذا عَجَزَ عن القيامِ لمرضٍ، بشرطٍ أشار إليه بقوله (المرجو) بصيغةِ اسم المفعول: أي: الذي يُرجَى (زوالُ مرضِه) فتصح خلفه (ويصلُّون وراءَه جلوسًا نَدْبا) ولو مع قدرتهم على القيام؛ لحديث عائشةَ : صلى النبى في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسًا، وصلَّى وراءَه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلمَّا انصرف قال: "إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به" إلى أن قال: "فإذا صلى جالسًا، فصلوا


(١) سلف تخريجه آنفًا.
(٢) ليست في الأصل و (س).
(٣) أخرجه الأثرم كما في "منتقى الأخبار" لابن تيمية ١/ ٦٣١، و "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٢/ ١١٢٠.
(٤) في الأصل و (ح) و (س): "ولو من أخرس".