للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ قَدَرَ على إصلاحه، لم تصحَّ صلاتُه.

وتُكره إمامةُ لحَّان، وفَأْفاءٍ، ونحوِه، ومن لا يُفْصِح ببعض الحروف، وأقطعِ يدين، أو رجلين، أو إحداهما، أو أنفٍ.

وأن يَؤُمَّ أجنبيَّةً فأكثر لا رجلَ معهنَّ،

نصفها الأخير، ولا عكسُه.

(وإنْ) تعمَّد غيرُ الأُمِّيِّ إدغامَ مالا يُدغَم، إو إبدالَ مالا يبدل، أو اللَّحنَ المحيلَ للمعنى، أو (قَدَرَ) الأُمِّيُّ (على إصلاحِه) فَتَرَكه (لم تصحَّ صلاتُه) لأنَّه أخرجه بذلك عن كونه قرآنًا؛ فهو كسائرِ الكلام. قال في "الفروع" (١): ويَكفرُ إن اعتقدَ إباحتَه.

(وتُكرَهُ إمامةُ لحَّان) بتشديدِ الحاءِ المهملةِ: أي: كثيرِ لَحْنٍ، لم يُحِلْ معنًى (٢)، كجرِّ دالِ ﴿الْحَمْدُ﴾، وضمّ هاءِ ﴿لِلَّهِ﴾ سواءٌ كان المؤتمُّ مثلَه، أوْ لا؛ لأنَّ مدلولَ اللَّفظ باقٍ، فإنْ لم يكن كثيرَ اللَّحْنِ، لم يُكرَهْ.

(و) تُكرَه إمامةُ (فَأْفاءٍ) بالمدِّ: الذي يكرِّر الفاءَ (ونحوِه) كتَمتام: يكرِّرُ التَّاء.

(و) تُكرَه إمامةُ (مَنْ لا يُفصحُ ببعض الحروف) كالقاف والضَّاد.

(و) تُكرَهُ إمامةُ (أقطعِ يدَيْن، أو) أقطعِ (رجلَيْن، أو) أقطعِ (إحداهما) أي: أقطع يدٍ أو رجلٍ إذا أمكنه القيام، وإلا، فبمثله (أو) أقطع (أنفٍ) للاختلافِ في صحَّة إمامةِ مَنْ ذُكر.

(و) كُرِهَ (أنْ يؤمَّ) رجلٌ امرأةً (أجنبيةً) منه (فأكثرَ) من امرأة (لا رجلَ معهنَّ) لأنَّه عليه الصلاة السَّلام نهى عن خلوةِ الرجل بالأجنبيَّة، ولما فيه من مخالطةِ الوسواس، لكنْ إنْ كانت إمامتُه للأجنبيَّة مع خلوةٍ، حَرُمَ. وإن أمَّ محارمَه، أو أجنبيَّات معهنَّ رجلُ أو محرَمُه، فلا كراهةَ.


(١) ٢/ ٢٨٩.
(٢) في (م): "المعنى".