للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا إمامةُ مَنْ لا يُحْسِن الفاتحةَ، أو يُدْغِم مالا يُدْغَم، أو يُبْدِلُ حرفًا بآخرَ، غيرَ ضادِ ﴿الْمَغْضُوبِ﴾ و ﴿الضَّالِّينَ﴾ ظاء، أو يَلْحَنُ فيها لحنًا يُحيلُ المعنى، إلَّا بمثله.

وإنَّما تصحُّ صلاةُ المأموم إن كان قد قرأ الفاتحةَ؛ لأنَّ الإمامَ إنّما تحمَّلها عنه مع صحَّة إمامته، كما ذكره ابن قُندُس. اهـ.

وعُلم منه: أنَّه إن عَلِمَ الإمامُ، أو بعضُ المأمومين قَبْلَ الصَّلاة، أو فيها، أعاد الكُلُّ. وظاهره: ولو نسي بعد عِلْمِه، فيعيدون، إلَّا إنْ كانوا بجمعةٍ، أو عيدٍ، وهم بإمامٍ أو بمأمومٍ كذلك أربعون، فيعيدُ الكُلُّ.

(ولا) تصحُّ (إمامةُ) أُمِّيٍّ، إلا بمثلِه، وهو (مَنْ لا يُحْسِنُ) أي: يحفظ (الفاتحةَ، أو (١) يُدغِم) فيها (ما) أي: حرفًا (لا يُدغَم) كإدغام هاءِ "لله" في راء "ربِّ" وهو الأرتُّ، بالمثنَّاة الفوقيَّة. قال في "المصباح" (٢): الرُّتَةُ -بالضَّمِّ-: حُبْسة في اللِّسان.

(أو يُبدلُ حرفًا) منها (بـ) حرفٍ (آخرَ) لا يُبدَل به، وهو الألثْغ؛ لحديث: "ليؤمَّكم أقرؤكم" رواه البخاريُّ وأبو داود (٣) (غير ضادِ ﴿الْمَغْضُوبِ﴾ و) ضادِ (﴿الضَّالِّينَ﴾) إذا أَبدلها بـ (ظاءٍ) عَجْزًا، فلا يصيرُ به أُمِّيًّا، فتصحُّ إمامته ولو بغير مثله، سواء عَلِمَ الفرقَ بينهما لفظًا ومعنًى، أَوْلا (٤).

(أو يلحنُ) عطف على: "لا يُحْسِنُ" أي: ولا تصحُّ إمامةُ من يَلحَن (فيها) أي: في الفاتحة (لحنًا يُحيل) أي: يغيِّر (المعنى) كفتحِ همزةِ ﴿اهْدِنَا﴾، وكسرِ كاف ﴿إِيَّاكَ﴾، وضمٍّ تاءِ ﴿أَنْعَمْتَ﴾؛ لأنَّه عاجزٌ عن فَرْضِ القراءة؛ فلا تصحُّ إمامته (إلَّا بمثلِه) في ذلك العَجز، فلا يصحُّ اقتداء عاجزٍ عن نصفِ الفاتحة الأوَّلِ بعاجزٍ عن


(١) في (م): "و".
(٢) مادة: (رتت).
(٣) البخاري (٤٣٠٢) بنحوه، وأبو داود (٥٨٥) واللفظ له، وهو عند أحمد (١٥٩٠٢) بنحوه أيضًا من حديث عمرو بن سلمة .
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: سواء علم إلخ، أي: بشرط أن لا يقدر على عدم التغيير. انتهى. تقرير المؤلف".