للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومَنْ بخيامٍ ونحوه، تلزمُه بغيرِه إن كان بينَه وبين موضعِها فرسخٌ فأقل. ومَنْ صلَّى الظُّهرَ ممن تلزمُه الجمعةُ قبلَ فعلِها، لم تصحَّ.

والأفضلُ لمن لا تلزمُه تأخيرُها حتى تصلَّى الجمعةُ.

ويحرُم سفرُ مَن تلزمُه في يومِها بعدَ الزوال، وقبلَه يُكرَهُ، ما لم يأتِ بها في طريقهِ.

(ومَن) كان مقيمًا (بخيامٍ ونحوه) كمسافرٍ أقامَ ما يمنعُ القَصْرَ، ولم يستوطنْ (تلزمُه) الجمعةُ (بغيرِه) أي: بسبب وجوبها على غيرِه (إنْ كان) مَن بخيامٍ ونحوه (بينه وبَيْنَ موضِعها) أي: الجمعة، أي: الموضِعِ الذي تقامُ فيه من المِصرِ (فرسخٌ فأقل) مِنْ فرسخ، فإن كان بينَه وبَيْنَ موضِعِها فوقَ فرسخٍ، لم تلزمْه، لا بنفسِه ولا بغيرِه.

(ومَن صلَّى الظهرَ) وهو (ممَّن تلزمُه الجمعةُ قبل فعلِها) أي: قبل صلاةِ الإمام الجمعةَ، أو مع الشَّك فيه (لم تصحَّ) ظُهْره (١)؛ لأنَّه صلَّى مالم يُخاطَب به، وتَرَكَ ما خُوطِبَ به. وإذا ظَنَّ أنه يُدرِكُ الجمعةَ، سعى إليها؛ لأنَّها فرضُه، وإلا انتظر حتى يتيقَّن أنهم صلُّوا الجمعة، فيصلِّي الظُهر.

(والأفضلُ لمن لا تلزمُه) الجمعةُ، كمريضٍ ومسافر (تأخيرُها) أي: الظهر (حتى تُصَلَّى الجمعةُ) أي: إلى أنْ يفرغَ الإمام من الجمعة.

وعُلِمَ منه صحَّةُ الظهرِ قبل تجميعِ الإمام ممَّن لا تلزمه، ولو زال عُذْرُه قبلَه، إلا الصبيَّ إذا بلغ ولو بعدَه. وحضورُها لمعذورٍ، ولمن اختُلِف في وجوبها عليه -كعبد- أفضلُ.

ونُدِب تصدُّقٌ بدينارٍ أو نصفه لتاركها بلا عُذْرٍ.

(ويحرُمُ سفرُ مَن تلزمه) الجمعة (في يومِها بعد الزوال) حتى يصلِّي إنْ لم يَخَف فوتَ رفقتِهِ (وقبلَه) أي: الزوالِ (يُكرَه) سفرُه حتَّى يصليَ (ما لم يأتِ) مسافرٌ (بها) أي: بالجمعة (في طريقه) فيهما (٢).


(١) في (م): "ظهرًا".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فيهما. أي: في صورتي الحرمة والكراهة. انتهى. تقرير المؤلف".