للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى العصر.

فإنْ خرج قبل التحريمةِ، صلَّوا ظُهْرًا، وإلا، جمعة.

وحضورُ أربعينَ من أهلِ وجوبِها

ويستمر وقتُ الجمعة (إلى) دخولِ وقتِ (العَصْرِ) بلا خلافٍ. قال (١) في "المبدع": وفعلُها بعد الزوال أفضلُ.

(فإنْ خرج) وقتُها (قبل التَّحريمةِ) أي: قبل أنْ يكبِّروا للإحرامِ بالجمعة (صلَّوْا ظُهرًا) قال في "الشَّرح" (٢): لا نعلمُ فيه خلافًا (وإلا) بأنْ أحرموا بها في الوقت، صلَّوا (جمعةً) كسائر الصلوات؛ لإدراكها أداءً بتكبيرةِ الإحرام في الوقت، ولا تسقطُ بشكّ في خروجه، فإنْ بقيَ من الوقتِ قدرُ ما يجزئ من الخطبةِ والتحريمة، لزمهم فعلُها، وإلا، لم تجز.

(و) الشرطُ الثاني: (حضورُ أربعين) (٣) رجلًا ولو بالإمام الخطبةَ والصَّلاة (من أهل وجوبها) صفة لـ "أربعين"، أي: أربعين كائنين ممَّنْ تلزمُهم الجمعةُ، وتقدَّم بيانُهم. قال الإمامُ أحمد (٤): بعثَ النبيَّ مُصعبَ بن عُمير إلى أهل المدينة، فلما كان يومُ الجمعة، جمَّع بهم، وكانوا أربعين، وكانتْ أوَّلَ جمعةٍ جُمعت بالمدينة. وقال جابر: "مضت السنَّةُ أن في كل أربعين فما فوق جمعةً، وأضحًى، وفطرًا" رواه


(١) في النسخ: "قاله"، والصواب ما أثبتناه، لأن الكلام السابق لم يرد في "المبدع"، بل وردت العبارة الآتية بعده ٢/ ١٤٨.
(٢) ٥/ ١٨٦.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "اشتراط حضور الأربعين من "مفردات المذهب" -لعز الدين المقدسي- قال في "الاختيارات" [ص ١١٩ - ١٢٠]: وتنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهو مذهب أبي حنيفة. اهـ".
(٤) نقله عنه أبو داود في "مسائله" ص ٥٧، بنحوه، والأثر أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٢٩٤) بنحوه من حديث أبي مسعود الأنصاري دون ذكر العدد. قال في "التلخيص الحبير" ٢/ ٥٦: وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف.