للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستوطنينَ بقريةٍ.

وتصحُّ فيما قارَبَ البنيانَ.

فإنْ نقصوا قبل إتمامِها، استأنفوا ظُهرًا.

ويدركها مسبوقٌ بركعةٍ مع إمامِه.

الدارقطنيُّ، وفيه ضعفٌ (١). قاله في "المبدع" (٢).

الشرطُ الثالثُ: أنْ يكونوا (مستوطنين بقريةِ) مبنيَّةٍ بما جرت به العادةُ، فلا تتمَّمُ (٣) من مكانَين متقاربَين، ولا تصحُّ من أهلِ الخيام بيوتِ (٤) الشَّعَر ونحوِهم؛ لأنَّ ذلك لم يُقصدُ للاستيطانِ غالباَ، وكانتْ قبائلُ العرب حولَ النبيِّ ولم يأمرهم بها.

وتصحُّ بقريةٍ خرابٍ عزموا على إصلاحِها والإقامةِ بها.

(وتصحُّ) أي: الجمعةُ (فيما قاربَ البنيانَ) من الصَّحراء ولو بلا عذرٍ، فلا يُشترط لها البنيان.

(فإنْ نقصوا) أي (٥): الأربعون (قبل اتمامها) أي: الجمعةِ (استأنفوا ظهرًا) أي: ابتدؤوا صلاةَ الظهر إنْ لم تمكن (٦) إعادةُ الجمعةِ.

(ويدركُها) أي: الجمعةَ (مسبوقٌ بـ) إدراكِ (ركعةٍ) منها (مَعَ إمامِه) حيثُ أحرم بها في الوقتِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "من أدركَ ركعةً من الجمعة، فقدْ أدركَ


(١) "سنن" الدارقطني (١٥٧٩)، وهو عند البيهقي ٣/ ١٧٧. قال في "التلخيص الحبير" ٢/ ٥٥: الدارقطني والبيهقى من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عطاء، عنه. اهـ. وعبد العزيز؛ قال أحمد: أضرب على حديثه؛ فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله. اهـ.
(٢) ٢/ ١٥٢.
(٣) في الأصل، و (ح) و (م): "تتم".
(٤) في (م): "وبيوت".
(٥) قبلها في (س): "ولو بالإمام".
(٦) في (م) و (ح) و (ز) و (س): "يمكن".