للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ أدركَ دونَها، أتمَّها ظُهرًا إنْ دخل وقتُه ونواه، وإلَّا، نفلًا.

وتقدُّمُ خُطبتَيْن، من شرطِهما حمدُ الله تعالى،

الصلاةَ" رواه الأثرمُ (١).

(وإنْ أدرك) مسبوقٌ (دونَها) أي: دونَ الرَّكعة، بأن رفع الإمامُ رأسَه من الثانية، ثم دَخَلَ معه (أتمَّها ظُهرًا) لمفهومِ ما سبَق (إنْ) كان (دَخَلَ وقتُه) أي: الظهرِ (ونواهُ) عند إحرامِه (وإلَّا) بأنْ لم يدخُل وقتُ الظهرِ، أو دخل ولم يَنوِهِ، بل نوى جمعةً، فتكونُ صلاتُهُ (نفلًا) أما في الأولى، فكمن أحرمَ بفرضٍ، فبان قبل وقتِه، وأمَّا في الثانية؛ فلحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنيَّات" (٢).

(و) الشرطُ الرابع: (تقدُّمُ خُطبتيْن) لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] والذكرُ هو الخطبة. ولقولِ ابنِ عمرَ: "كان النبيُّ يخطبُ خطبتَينِ وهو قائمٌ، يَفصِلُ بينهما بجلوسٍ" متَّفقٌ عليه (٣). وهما بَدَل ركعتَين، لا من الظهر.

(مِنْ شرطِهما) أي: مِنْ شرطِ صحَّةِ الخطبتَين: (حَمْدُ الله تعالى) بلفظِ: "الحمدُ


(١) لعله في "سننه" ولم تطبع، وأخرجه ابن خزيمة (١٨٥٠)، والحاكم ١/ ٤٢٩ وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/ ١١٢ بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فقد أدرك". وأخرجه ابن ماجه (١١٢١) بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى، وفي إسناده: عمر بن حبيب. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٢١١: هذا إسناد ضعيف؛ عمر ابن حبيب متفق على تضعيفه.
وأخرجه ابن ماجه (١١٢٣) من حديث ابن عمر ، وفي إسناده بقيَّة بن الوليد، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ٤١: قال الدارقطني: تفرَّد به بقيَّة عن يونس، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد. وقال ابن خزيمة عقب الحديث (١٨٥٠): هذا خبر روي على المعنى، لم يؤد على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: "من أدرك من الصلاة ركعة" [أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧)، وأحمد (٧٦٦٥)] فالجمعة من الصلاة أيضًا كما قاله الزهري. فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة؛ إذ الجمعة من الصلاة، فإذا قال النبي : من أدرك من الصلاة … كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر، الجمعة وغيرها من الصلوات. ا هـ.
(٢) سلف ١/ ٢٦٦.
(٣) أخرجه بلفظه الدارمي (١٥٥٨)، وهو عند البخاري (٩٢٨)، ومسلم (٨٦١)، وأحمد (٤٩١٩) بنحوه.