وأخرجه ابن ماجه (١١٢٣) من حديث ابن عمر ﵄، وفي إسناده بقيَّة بن الوليد، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ٤١: قال الدارقطني: تفرَّد به بقيَّة عن يونس، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد. وقال ابن خزيمة عقب الحديث (١٨٥٠): هذا خبر روي على المعنى، لم يؤد على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: "من أدرك من الصلاة ركعة" [أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧)، وأحمد (٧٦٦٥)] فالجمعة من الصلاة أيضًا كما قاله الزهري. فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة؛ إذ الجمعة من الصلاة، فإذا قال النبي ﷺ: من أدرك من الصلاة … كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر، الجمعة وغيرها من الصلوات. ا هـ. (٢) سلف ١/ ٢٦٦. (٣) أخرجه بلفظه الدارمي (١٥٥٨)، وهو عند البخاري (٩٢٨)، ومسلم (٨٦١)، وأحمد (٤٩١٩) بنحوه.