للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصَّلاةُ على رسولِه ، وقراءةُ آية، والوصيةُ بتقوى الله، وحضورُ العددِ المُعتبَرِ،

لله لقولِه : "كلُّ كلامٍ لا يُبدأ فيهِ بالحمدُ لله، فهو أجذم" رواه أبو داود (١) عن أبي هريرةَ.

(والصَّلاةُ على رسولهِ) (٢) محمَّدِ (عليه) الصَّلاة و (السلام) لأن كل عبادةٍ افتقرت إلى ذِكرِ الله، افتقرت إلى ذِكْرِ رسولِه، كالأذان. ويتعيَّن لفظُ الصَّلاة. [والظاهرُ أنَّ المجزئَ منها كما يجزئُ في تشهُدِ الصَّلاة] (٣)، كما أفتى به بعضُ مشايخنا.

(وقراءةُ آيةٍ) كاملةٍ، لقولِ جابرِ بن سَمُرة: "كان النبي يقرأ آياتٍ، ويذكر الناسَ" رواه مسلم (٤). قال أحمد: يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي (٥): لو قرأ آية لا تستقل بمعنًى أو حكم، كقوله: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المدثر: ٢١]، أو: ﴿مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)[الرحمن: ٦٤] لم يَكفِ، والمذهبُ: لا بدَّ من قراءةِ آيةٍ ولو جُنُبًا، مع تحريمِها.

فلو قرأ ما تضمَّن الحمدَ والموعظةَ، ثم صلَّى على النبيَّ ، أجزأ.

(والوصيةُ بتقوى الله) ﷿؛ لأنَّه المقصودُ.

قال في "المبدع" (٦): ويبدأ بالحمد لله، ثمَّ الصلاةِ، ثمَّ الموعظةِ، ثمَّ القراءةِ في ظاهر كلامِ جماعةٍ.

ولا بُدَّ في كل واحدةٍ من الخطبتَينِ من هذه الأركانِ.

(و) مِنْ شَرْطِ صحَّةِ الخطبتَينِ: (حضورُ العددِ المُعتَبَرِ) لسماعِ القَدْرِ الواجبِ؛


(١) في "سننه" (٤٨٤٠)، وسلف ص ١/ ٤٩ - ٥٠.
(٢) في (م): "رسول الله".
(٣) جاءت العبارة في الأصل و (س) هكذا: "والظاهر كما في تشهُّد الصلاة".
(٤) أخرجه بلفظه أبو داود (١١٠١)، وأحمد (٢٠٩٤٩)، وهو عند مسلم (٨٦٢) بلفظ: كانت للنبي خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكِّر الناس.
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وقال أبو المعالي … إلخ، هو الصحيح. انتهى تقرير المؤلف".
(٦) ٢/ ١٥٩.