للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجهرُ بحيثُ يُسمِعُهم، لا الطَّهارتان وسترُ العورة، ولا أن يتولَّاهُما مَنْ يتولَّى الصَّلاةَ.

لأنَّه ذِكرٌ (١) اشتُرط للصَّلاةِ؛ فاشتُرط له العَدَدُ، كتكبيرةِ الإحرام. فإنْ نقصُوا، وعادوا قبل فوتِ ركنٍ منها، بَنَوا.

وإنْ كثُر التَّفريقُ، أو فات منها رُكن، أو أحدثَ فتطهر، استأنف مع سعةِ الوقتِ، ويشترطُ أيضًا لهما الوقتُ، وأنْ يكونَ الخطيبُ يصلحُ إمامًا فيها.

(و) مِن شَرطِ صحَّةِ الخطبتَين: (الجَهْرُ) بهما (بحيثُ يُسمِعُهم) -[بضمِّ أوَّله] (٢) - أي: يُسمعُ الخطيبُ الجماعةَ المعتبرَ حضورُهم القَدرَ الواجبَ من الخطبتين (٣)، حيثُ لا مانعَ، كنوم، أو غفلةٍ، أو صمَمِ بعضهم. فإنْ لم يَسمعوا لخفضِ صوتِه أو بُعدِهم عنه ونحوِه، لم تصحَّ؛ لعدمِ حصولِ المقصُودِ.

[ومِنْ شرطِهما أيضًا: النيَّةُ والاستيطانُ للقَدرِ الواجبِ من الخطبتَين، والموالاةُ بينهما وبين الصَّلاة] (٤).

و (لا) يُشتَرطُ لهما (الطهارتان) من الحدث والجنابة (و) لا (سَتْرُ العورة) و (٥) إزالةُ النجاسة (ولا أنْ يتولاهما مَنْ يتولَّى الصَّلاة) بل يُستَحَبُّ ذلك؛ لأنَّ الخطبةَ منفصلةٌ عن الصَّلاة، أشبها الصَّلاتَيْن.

ولا يُشترطُ أيضًا حضورُ متولّي الصَّلاةِ الخطبةَ.

ويبطلهما (٦) كلامٌ محرَّم ولو يسيرًا.


(١) ليست في (م).
(٢) ليست في الأصل و (س).
(٣) ليست في الأصل و (س)، وفي (م): "من الخطبة".
(٤) جاءت العبارة في (ح) و (ز) هكذا: "ومن شرطهما -أيضًا- النية والموالاة بين الخطبتين والصلاة".
(٥) بعدها في (م): "لا".
(٦) في (ح) و (م): "ويبطلها".