للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويدعوَ للمسلمين.

فصل

والجمعةُ ركعتان، يقرأُ جَهْرًا نَدْبًا، في الأولى بالجمعةِ، وفي الثانية بالمنافقين، وفي فجرِها في الأولى: "الم" السجدة، وفي الثانية: "هَل أَتي".

تكونَ الثانيةُ أقصرَ. ويرفعَ صوتَه قَدرَ إمكانِه.

(و) أن (يدعوَ للمسلمين) لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ، ففيها أولى. ويباحُ الدعاءُ لمعيَّن.

وأنْ يخطبَ من صحيفةٍ.

قال في "المبدع" (١): ويَنزلُ مسرعًا.

وإذا غَلَبَ الخوارجُ على بلدٍ، فأقاموا فيه الجمعةَ، جازَ اتباعُهُم، نصًّا. وقال ابن أبي موسى (٢): يصلي معهم الجمعةَ، ويعيدُها ظُهْرًا.

فصل

(و) صلاةُ (الجمعةِ ركعتان) إجماعًا. حكاهُ ابنُ المنذر (٣) (يقرأُ جَهرًا نَدبًا) لفعلِه (في) الرَّكعةِ (الأولى بالجمعةِ) بَعدَ الفاتحةِ (وفي) الركعةِ (الثانيةِ بالمنافقين) لأنَّه كان يقرأ بهما. رواهُ مسلم (٤). (و) سُن أنْ يقرأ (في فجرِها) أي: الجمعةِ (في الأُولى: ﴿الم (١)[السجدة: ١]، وفي الثانية: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١] بعد الفاتحةِ فيهما، نصًّا؛ لأنَّه كان يفعلُه. متفقٌ عليه من حديثِ أبي هريرةَ (٥). وتُكرَه مداومتُه عليهما.


(١) ٢/ ١٦٤.
(٢) في "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" ص ٦٦، وابن أبي موسي: هو أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسي الهاشمي القاضي عالي القدر، سامي الذكر. (ت ٤٢٨ هـ). "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٨٢ - ١٨٦.
(٣) في "الإجماع" ص ٢٦، و "الأوسط" ٤/ ٩٨.
(٤) برقم (٩٧٨)، وهو عند أحمد (٣١٦٠) من حديث ابن عباس .
(٥) البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٨٠) (٦٦)، وهو عند أحمد (١٠١٠٢).