للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتحرُمُ إقامتُها كعيدٍ في أكثرَ من موضعٍ مِنَ البلدِ، إلا لحاجةٍ، كضيقٍ وفتنةٍ، فإنْ فعلوا، فالمسبوقةُ باطلةٌ، وإن جُهِلَ الحالُ، صلَّوا ظهرًا وجوبًا.

(وتَحرُمُ إقامتُها) أي: الجمعةِ (كـ) ما تَحرُم إقامةُ (عيدٍ في أكثرَ مِنْ موضعٍ من البلدِ) لأنَّه وأصحابَه لم يقيموها في أكثرَ مِنْ موضع واحدٍ (إلَّا لحاجةٍ، كـ) سَعَةِ البلدِ، وتباعدِ أقطارِه، أو بُعْدِ الجامع، أو (ضيقِه) عمَّن تصحُّ منه الجمعةُ، وإنْ لم تجب عليه، كما فَهِمَه المصنِّفُ من كلامِ صاحبِ "المنتهى" في "شرحه". قال: وحينئذٍ فالتعدُّد في مصرٍ لحاجة (١).

(و) خوفِ (٢) (فتنةٍ) فيجوزُ التعدُّدُ بحسبها فقط؛ لأنَّها تفعلُ في الأمصار العظيمةِ في مواضعَ من غيرِ نكيرٍ، فكان إجماعًا. ذكره في "المبدع" (٣).

(فإنْ فعلوا) أي: صلَّوْها في موضعين، أو أكثرَ بلا حاجةٍ، فالصحيحة ما باشرها الإمامُ، أو أذن فيها ولو تأخرت.

فإن استوتا (٤) في إذنٍ أو عدمِه (فالمسبوقةُ) بالإحرامِ من جمعةٍ أو عيدٍ (باطلةٌ) لأنَّ الاستغناءَ حصلَ بالأُولى؛ فنيط الحكمُ بها، وإن وقعتا معًا ولا مزيَّةَ لإحداهما، بطلتا. فإن أمكن اجتماعُهم، وبقي الوقت، صلَّوا جمعة، وإلا، فظهرًا.

(وإن جُهل الحالُ) بأن لم يُعلم سبقُ إحداهما ولا معيَّتهما (صلَّوا ظهرًا وجوبًا) لاحتمال سبْقِ إحداهما، فتصحُّ ولا تعاد، وكذا لو أقيمت في المصر جُمعاتٌ، وجُهل كيف وقعت.

وإذا وافق العيدُ يومَ الجمعةِ، سقطت عمَّن حضرَه مع الإمامِ سقوطَ حضورٍ لا وجوبٍ، كمريضٍ دون الإمام (٥)، فإن اجتمع معه العددُ المعتَبر، أقامَها، وإلا، صلَّوا


(١) "معونة أولي النهى" ٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣.
(٢) في (م): "لخوف"، وفي (ح) و (ز): "كخوف".
(٣) ٢/ ١٦٦.
(٤) في (م): "استويا".
(٥) بعدها في (ح) و (ز) و (م): "فيلزمه الحضور".