للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال غيرَه.

ويقرأ بعدَ الفاتحةِ في الأُولى: بـ ﴿سَبِّحِ﴾، وفى الثانية: بالغاشية، فإذا (١) سلَّم، خَطَبَ خُطبتَيْن كالجمعةِ، يستفتحُ الأُولى بتسعِ تكبيراتٍ، والثانيةَ بسبعٍ نَسَقًا.

والخطبتان،

قال غيرَه (٢)) أي: غيرَ ما ذُكر؛ لأنَّ الغَرَضَ الذِّكرُ بعدَ التَّكبيرِ.

وإذا شكَّ في عددِ التَّكبير، بنى على اليقين.

وإذا نسيَ التَّكبيرَ حتَّى قرأ، سقط؛ لأنَّه سنة فاتَ محلُّها.

وإنْ أدرك الإمامَ راكعًا، أَحرمَ، ثمَّ ركع، ولا يشتغلُ بقضاءِ التَّكبيرِ. وإذا أدْرَكه قائمًا بعد فراغِه من التَّكبيرِ، لم يقضه. وكذا إنْ أدركه في أثنائهِ، سَقَطَ ما فات.

(ويقرأُ) جَهرًا (بعدَ الفانحةِ في) الرَّكعة (الأُولى بـ ﴿سَبِّحِ﴾، وفي الثانية بالغاشية) لقولِ سَمُرةَ: "إنَّ النبي كان يقرأ في العيدَين بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] رواه أحمد (٣).

(فإذا سلَّم) مِن الصَّلاة (خَطَبَ خُطبتَين كـ) خطبتي (الجمعةِ) في أحكامِهما حتَّى في الكلامِ، إلا التَّكبيرَ مع الخاطب، (يستفتحُ الأولى بتسعِ تكبيراتٍ) نَسَقًا قائمًا (والثانية بسبعِ تكبيراتٍ نسقًا) بفتحِ السِّين المهملةِ -بمعنى منسوقة- أي: متتابعة.

(والخطبتان) سُنَّةٌ؛ لما روى عطاءٌ، عن عبد الله بن السائب، قال: شهدتُ مع النبي العيدَ، فلما قضى الصَّلاة، قال: "إنَّا نخطبُ، فمَن أحبَّ أنْ يجلسَ للخطبةِ،


(١) في المطبوع: "وإذا".
(٢) جاء في هامش (ح) ما نصه: "وفي جواب للشيخ تقي الدين ابن تيمية: وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم اغفر لي، وارحمني. كان حسنًا كما جاء ذلك عن السلف".
(٣) في "مسنده" (٢٠٠٨٠)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (١٧٨٧).