للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثُمَّ يرفعُ رأسَه برفقٍ إلى قربِ جلوسهِ، ويعصرُ بطنَه برفقٍ، [ويكون ثُمَّ بَخور] (١).

ويكثرُ صبَّ الماءِ إذنْ، ويلفُّ على يدِه خرقةً يُنَجِّيه بها، ويغسلُ ما عليه من نجاسةٍ، ثُمَّ ينوي غسلَه، ويسمِّي، ويغسلُ كفَّيه، ويوضِّئُه نَدْبًا، ولا يُدخِلُ ماءً فمَه ولا أنفَه، بل أصبعَيْه بخرقةٍ خشنةٍ مبلولةٍ بين شفتَيْه، فيمسحُ أسنَانه، وفي

(ثمَّ يرفعُ رأسَه) أي: رأسَ الميِّتِ غير أنثى حامِلٍ، ويكونُ رَفعُه (برفْقٍ إلى قربِ جلوسِه) بحيثُ يكونُ كالمحتضَن في صَدرِ غيره (ويعصُرُ بطنَه برفقٍ) ليخرجَ ما هو مستعدٌّ للخروج (ويكونُ ثَمَّ) -بفتحِ الثاء المثلثة- أي: هناك (بَخورٌ) -بوزنِ رَسُولٍ- دفعًا للتَّأذِّي برائحةِ الخارج.

(ويُكْثِرُ صبَّ الماءِ إذَنْ) ليدفعَ ما يخرجُ بالعَصْر (ويَلُفُّ) الغاسلُ بعد ذلك (على يدِه خرقةً يُنَجِّيه) أي: يمسحُ فرجَهُ (بها ويغسلُ) وجوبًا (ما عليه) أي: ما على بدنِ الميِّت (مِنْ نجاسةٍ) لأنَّ المقصودَ بغسلِه تطهيرُه حسبَ الإمكانِ. وظاهرُه ولو بالمخرجِ، فلا يجزئُ فيها الاستجمارُ.

(ثمَّ ينوي) الغاسلُ (غسلَه) لأنَّه طهارةٌ تعبُّدية؛ أشبهَ غسْلَ الجنابة (ويسمِّي) وجوبًا، وتسقطُ سهوًا، كغسلِ الحيِّ. (ويغسلُ كفَّيْه) أي: الميِّتِ ثلاثًا (ويُوَضِّئه نَدْبًا) كاملًا؛ لحديثِ أمُّ عطيةَ مرفوعًا في غسلِ ابنتِه: "ابدأنَ بميامِنِها، ومواضعِ الوضوءِ منها" رواه الجماعة (٢).

(ولا يُدخلُ) غاسلٌ (ماءً فَمَهُ ولا أنفه) أي: الميِّت؛ خشيةَ تحريكِ النَّجاسة بدخول الماء إلى جوفِه (بلْ) يدخلُ غاسلٌ (أصبعيه) إبهامه وسبابته (بخرقةٍ) عليهما (خشنةٍ مبلولةٍ) بماءٍ (بَيْنَ شفتَيْه) أي: الميِّتَ (فيمسحُ) بها (أسنانَه، و) يدخلُهما (في


(١) ليست في المطبوع، واستدركت من "هداية الراغب".
(٢) البخاري (١٦٧)، و مسلم (٩٣٩) (٤٢)، وأبو داود (٣١٤٥)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي في "المجتبي" ٤/ ٣٠، وابن ماجه (١٤٥٩)، وهو عند أحمد (٢٧٣٠٢).