للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان صغيرًا، قال بدلَ الاستغفار له: اللهمَّ اجعلْه ذُخْرًا لوالديه، وفَرَطًا، وأجرًا وشفيعًا مُجابًا. اللهمَّ ثقِّلْ به موازينَهما، وأَعْظِمْ به أجورَهما، وأَلْحِقْه بصالحِ سلفِ المؤمنين، واجعلْه في كفالةِ إبراهيمَ، وقِهِ برحمتِك عذابَ الجحيم.

ويقفُ بعد الرابعةِ قليلًا، ويسلِّم واحدةً عن يمينه،

آخره. ولا يقولُ في ظاهرِ كلامِهم: "وأبدِلْها زوجًا خيرًا من زوجِها". ويُشيرُ مصلٍّ بما يصلحُ لهما على خُنثى، فيقول: "اللهمَّ اغفرْ لهذا الميِّت" ونحوَه.

(وإنْ كان) الميِّت (صغيرًا) أو بلغَ مجنونًا واستمرَّ (قال) مصلٍّ (بدلَ الاستغفار) أي: الدعاءَ (له) بأنْ يقولَ بعدَ: "ومَنْ توفَّيتَه منَّا، فتوفَّه عليهما": (اللهمَّ اجعلْه ذُخْرًا لوالدَيْه وفَرَطًا) أي: سابقًا مهيِّأً لمصالح (١) أبوَيْه في الآخرة، سواء ماتَ في حياتهما، أو بعد موتهما (٢) (وأجرًا وشفيعًا مُجابًا، اللهمَّ ثقِّل به موازينهما، وأعظمْ به أجورَهما، وأَلحِقْه بصالحِ سلفِ المؤمنين، واجعلْه في كفالةِ إبراهيمَ، وقِهِ برحمتِك عذَابَ الجحيم) لحديثِ المغيرةِ بنِ شُعبةَ مرفوعًا: "السِّقطُ يُصلَّى عليه، ويُدعَى لوالديه بالمغفرةِ والرحمةِ" وفي لفظٍ: "بالعافية والرحمة" رواهما أحمد (٣).

وإنَّما عَدَلَ عن الدعاءِ له بالمغفرةِ إلى الدعاءِ لوالدَيْه بذلك؛ لأنَّه شافعٌ غيرُ مشفوعٍ فيه، ولم يَجْرِ عليه قَلَمٌ. وإنْ لم يعلمْ إسلامَ والديه، دعا لمواليه.

(ويقفُ بعدَ الرابعةِ قليلًا) ولا يدعو، ولا يتشهَّدُ، ولا يسبِّحُ (ويسلِّم) تسليمةً (واحدةً عن يمينهِ) نصًّا؛ لأنَّه أشبهُ بالحالِ، وأكثرُ ما رُوِيَ في التسليم. ويجوز تلقاء وجهه، وثانية (٤).


(١) في (م): "لصلاح".
(٢) في (م): "مماتهما".
(٣) سلف تخريجه ص ٢٣٦.
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ويجوز، أي: التسليم، وثانية؛ أي: وتسليم ثانية. انتهى تقرير".