للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وراكب خلْفَها.

وكُرِهَ أَنْ تتبعَها امرأةٌ، ورَفْعُ الصَّوتِ معها.

وحرُم أنْ يتبعَها مع مُنْكَر عاجزٌ عن إزالتِه، وكُرِهَ جلوسُ متَّبعِها حتَّى توضعَ للدَّفْنِ.

كانوا يمشون أمامَ الجنازةِ (١).

(و) كونُ (راكبٍ) ولو سفينةً (خلْفَها) لما روى الترمذيُّ وصحَّحه عن المغيرةِ بن شُعبةَ مرفوعًا: "الراكبُ خلفَ الجنازةِ" (٢). أي: يكونُ خلفَها. وكُره ركوبٌ لغير حاجةٍ وعَود.

(وكُرِه أنْ تتبعَها) أي: الجنازةَ (امرأةٌ، و) كُرِهَ (رَفْعُ الصَّوتِ معها) ولو بقراءةٍ.

(وحرُم أنْ يتبعَها) أي: الجنازةَ (مع مُنْكَرٍ) -كنياحةٍ ولطمِ خدٍّ- شخصٌ (عاجزٌ) بالرفع، فاعلُ: "يتبع" (عن إزالتهِ) أي: المنكَرِ، ويلزمُ القادرَ.

(وكُرِهَ جلوسُ متَّبِعها) أي: الجنازةِ (حتَّى توضَعَ) بالأرض (للدَّفْنِ) إلَّا لمن بَعد؛ لقوله : "مَنْ تَبعَ جنازةً، فلا يجلسْ حتَّى توضعَ" متَّفقٌ عليه عن أبي سعيد (٣).


(١) "الأوسط" لابن المنذر ٥/ ٣٨٠، وأخرجه أبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، والنسائي في "المجتبى" ٤/ ٥٦، وفي "الكبرى" (٢٠٨٣)، وابن ماجه (١٤٨٢)، وهو عند أحمد (٤٥٣٩) عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا.
وأخرجه الترمذي (١٠٠٩) عن الزهري مرسلًا. قال الترمذي: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصحُّ. وقال النسائي عن الموصول: هذا خطأ، والصواب مرسل. ورجح ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ١١، والنووى في "الخلاصة" ٢/ ١٠٠٠ الموصول منه. وأخرجه الترمذي (١٠١٠)، وابن ماجه (١٤٨٣) عن محمد بن بكر، عن يونس بن يزبد، عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا.
قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، أن النبيِّ . . . . الحديث.
قال النووي في "الخلاصة" ٢/ ١٠٠٠: قال البخاري: الصواب مرسل أيضًا.
(٢) "سنن" الترمذى (١٠٣١)، وأخرجه أيضًا النسائي في "المجتبي" ٤/ ٥٥ - ٥٦، وابن ماجه (١٤٨١)، وهو عند أحمد (١٨١٦٢).
(٣) البخارى (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩)، وهو عند أحمد (١١٨١٠) واللفظ له.