للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسجَّى قبرُ امرأةٍ فقط، واللَّحْدُ أفضلُ، فيوضعُ فيه على شِقِّه الأيمنِ،

وكرِه قيامٌ لها إنْ جاءَتْ، أو مرَّتْ وهو جالس.

(ويُسَجَّى) أي: يغطَّى نَدْبًا (قبرُ امرأةٍ) وخنثى (فقط) أي: دون رجلٍ، فيُكره بلا عُذْرٍ؛ لقولِ عليٍّ، وقد مرَّ بقومٍ دفنوا ميتًا، وبسطُوا على قبرهِ الثَّوبَ، فجذبه وقال: "إنَّما يُصْنَعُ هذا بالنِّساء" رواه سعيد (١).

(واللّحْدُ أفضلُ) من الشَّقِّ؛ لقولِ سعدٍ (٢): الْحدُوا لي لَحدًا، وانصبُوا اللَّبِن عليَّ نصبًا، كما صُنِعَ برسول الله . رواه مسلم (٣). واللَّحْدُ: هو أن يحفرَ إذا بلغ قرار القبرِ في حائطِ القبرِ مكانًا يسعُ الميتَ (٤)، وكونُه مما يلي القبلةَ أفضلُ. والشَّقُّ: أنْ يحفرَ في وسطِ القبرِ كالنهر أو يُبنَى جانباه، وهو مكروهٌ بلا عُذْرٍ، كإدخالِه خشبًا وما مسَّتْه النَّارُ، ودفنٍ في تابوت.

وسُنَّ أنْ يوسَّعَ ويعمَّقَ قبرٌ بلا حدٍّ، ويكفي ما يمنعُ السِّباعَ والرائحة.

ومَنْ مات في السفينةِ ولم يمكنْ دفنُه في البرِّ، ألقي في البحر -كإدخالهِ القبرَ- بعد غسله وتكفينه والصَّلاةِ عليه، وتثقيله بشيء. (فيوضعُ) الميتُ (فيه) أي: اللَّحْدِ (على شِقِّه الأيمن) نَدْبًا؛ لأنَّه يشبهُ النَّائمَ، وهذه سنَّةٌ.

ويقدَّم بدفنِ رجلٍ مَنْ يُقدَّم بغسلهِ، وبعدَ الأجانب محارمه من النِّساء، ثُمَّ الأجنبيَّات.


(١) لم نقف عليه في المطبوع من "سنن سعيد"، وأخرجه البيهقي ٤/ ٥٤ عن علي بن الحكم، عن رجل من أهل الكوفة، عن علي . وقال: وهو في معنى المنقطع؛ لجهالة الرجل من أهل الكوفة. ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (٦٤٧٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٦، والبيهقي ٤/ ٥٤ عن أبي إسحاق قال: شهدت جنازة الحارث -الخارفي-، فمدوا على قبره ثوبًا، فكشفه عبد الله بن يزيد، قال: إنما هو رجل. لفظ ابن أبي شيبة. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح وإن كان موقوفًا، رواه جماعة عن أبي إسحاق. وصححه أيضًا الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٢٩.
(٢) في الأصل و (ح) و (ز) و (س): "سعيد".
(٣) برقم: (٩٦٦)، وهو عند أحمد (١٤٥٠).
(٤) "اللسان" (لحد).