للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستقبلَ القبلة، ويغطَّى باللَّبِن، ويقول مُدخِلُه: "بِسم اللهِ، وعلى مِلَّةِ رسولِ الله"، ويرفعُ قبرٌ عن أرضٍ قَدْرَ شبرٍ مُسَنَّمًا.

ويدفنُ امرأة محارمُها الرجال، فزوجٌ، فأجانب. ويجب أنْ يكون الميتُ في قبره (مستقبلَ القبلةِ) لقوله في الكعبة: "قبْلتكم أحياءً وأمواتًا" (١).

وينبغي أن يُدْنى من الحائط؛ لئلَّا ينكبَّ على وجهه، وأن يُسندَ من ورائهِ بترابٍ؛ لئلَّا ينقلبَ، ويُجعلَ تحت رأسِه لَبِنَة.

(ويغطَّى) اللَّحْدُ (باللَّبن) ويتعاهدُ خلاله بالمدَرَ (٢) ونحوه، ثمَّ يطيَّن (٣) فوق ذلك. وسُنَّ (٤) حثو التراب عليه ثلاثًا باليد، ثُمَّ يُهال (ويقول مُدْخِلُه) في اللَّحد: (باسم الله وعلى مِلَّة رسول الله) لأمرِه بذلك. رواه أحمدُ عن ابن عمر (٥).

وسُنَّ تلقينُه والدعاءُ له بعد الدَّفْنِ عند القبر، ورشُّه بماء، ووضعُ حصباءَ عليه.

(ويُرفع قبرٌ عن أرضٍ قَدْرَ شبرٍ) نَدْبًا؛ لأنَّه رُفِعَ قبرُه عن الأرض قَدْرَ شبرٍ. رواه الساجيُّ من حديث جابر (٦). وكُرِهَ فوقَ شبرٍ، ويكونُ القبرُ (مُسَنَّمًا) لما روى البخاريُّ


(١) سلف تخريجه ص ٢٢٦.
(٢) المَدَر: جمع مدرة، هو التراب المتلبِّد، قال الأزهري: المدر: قطع الطين. "المصباح المنير" (مدر).
(٣) في (م) والأصل: "بطين".
(٤) في (م) والأصل: "ويسن".
(٥) في "مسنده" (٤٨١٢)، وهو عند أبي داود (٣٢١٣)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٨٦٠) ولفظه: "إذا وضعتم موتاكم في القبر، فقولوا: باسم الله وعلى سنة رسول الله". وصحَّحه الحاكم ١/ ٣٦٦، ووافقه الذهبي. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٢٩: وأعلَّ بالوقف، وتفرَّد برفعه همام، عن قتادة، عن أبي الصديق، عن ابن عمر، ووقفه سعيد وهشام، فرجح الدارقطني وقبله النسائي وقفه. ورجح غيرهما رفعه.
(٦) وأخرجه أيضًا ابن حبان (٦٦٣٥)، والبيهقي ٣/ ٤١٠. والساجي: هو أبو يحيى زكريَّا بن يحيى الضبيُّ البصري الشافعي، الثبت الحافظ، محدث البصرة وشيخها ومفتيها، له كتاب "اختلاف العلماء" و"علل الحديث". (ت ٣٠٧ هـ). "طبقات الشافعية" للسبكي ٣/ ٢٩٩ - ٣٠١، و"السير" ١٤/ ١٩٧ - ٢٠٠.