للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويباحُ تطيينُه، ويُكرَه تجصيصُه، والبناءُ، والكتابةُ، والجلوسُ، والوطءُ عليه، والاتكاءُ إليه،

عن سفيان التَّمار (١)، أنَّه رأى قبرَ النبيِّ مسنَّمًا (٢). لكن من دُفِنَ بدارِ حرب لتعذُّر نقله، فالأولى تسويتُه بالأرضِ وإخفاؤُه.

(ويُباح تطيينُه) -أي: القبر- أي؛ طَليُه بالطِّين (ويُكرَه تجصيصُه) أي: القبرِ وتزويقهُ وتحليتُه (٣) (والبناءُ) عليه، سواءٌ لاصقَهُ، أوْ لا؛ لقول جابرٍ: نهى النبي أنْ يجصَّص القبرُ، وأنْ يُقعدَ عليه، وأن يُبْنى عليه. رواه مسلم (٤).

(و) تُكرَهُ (الكتابةُ، والجلوسُ، والوطءُ عليه) لما روى الترمذيُّ وصحَّحه من حديث جابرٍ مرفوعًا: "نهى أن تُجصَّصَ القبورُ، وأنْ يكتبَ عليها، وأنْ توطأ" (٥).

وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: "لأنْ يجلسَ أحدُكم على جمرةٍ فتُحرقَ ثيابَه، فتَخلُصَ (٦) إلى جلده خير [له] من أن يجلسَ على قبر" (٧).

(و) يُكرَه (الاتِّكاءُ إليه (٨)) لما روى أحمد (٩): أن النبيَّ رأى عمرَو بنَ حَزم متكئًا على قبرٍ، فقال: "لا تُؤذِه".


(١) هو: أبو سعيد سفيان بن دينار التَّمار، الكوفي. قال ابن معين، وأبو زرعة: ثقة، روى عن سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم. "تهذيب الكمال" ١١/ ١٤٤.
(٢) البخاري إثر حديث (١٣٩٠).
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وتحليته، أي: بغير الذهب والفضة، أما بهما فحرام. انتهى تقرير المؤلف".
(٤) في "صحيحه" (٩٧٠)، وهو عند أحمد (١٤١٤٩).
(٥) "سنن" الترمذي (١٠٥٢)، وهو عند أبي داود (٣٢٢٦)، والنسائي في "المجتبى" ٤/ ٨٦ - ٨٧، وابن ماجه (١٥٦٢)، (١٥٦٣).
(٦) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فتخلص، أي: تنفذ إلى جلده. انتهى تقرير".
(٧) "صحيح" مسلم (٩٧١) وما بين حاصرتين منه، وهو عند أحمد (٨١٠٨).
(٨) في (م) والأصل و (ح): "عليه".
(٩) في "مسنده" ٣٩/ (٣٩)، وهو عند ابن عساكر في "تاريخه" ٤٥/ ٤٧٢. قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" ٢/ ١٣٤٢: انفرد به الإمام أحمد، وإسناده صحيح.