للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومشيٌ بنعلٍ في مقبرةٍ بلا حاجة.

ويحرُمُ دفنُ اثنينِ فأكثرَ في قبرٍ بلا ضرورة، ويجعَلُ بينهما حاجزٌ من ترابٍ.

وتُسنُّ القراءةُ عندَه،

(و) كُرِه (مشيٌ بنعلٍ) لا خُفٍّ في مقبرةٍ (بلا حاجةٍ) كنجاسةٍ وشَوْكٍ.

(ويحرمُ دفنُ اثنينِ فأكثرَ) معًا، أو واحدًا بعد واحدٍ قبل أن يَبْلَى السابقُ (في قبرٍ) واحدٍ؛ لأنّه كان يدفنُ كلَّ ميِّتٍ في قبرٍ. وعلى هذا استمرَّ فعلُ أصحابهِ ومَنْ بعدَهم.

وإنْ حفر، فوجدَ عظامَ ميِّتٍ، دفنها، وحفرَ في مكانٍ آخرَ (بلا ضرورةٍ) ككثرةِ الموتى وقلَّةِ مَنْ يدفنهم، وخوفِ الفسادِ عليهم، فيجوزُ دفنُ أكثر؛ لقولِه يوم أحُدٍ: "ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبرٍ واحدٍ" رواه النسائيُّ (١). ويُقدَّم الأفضلُ للقِبلة، وتقدَّم.

(و) حيث دُفن اثنان معًا للضرورةِ، فإنَّه (يُجعَلُ) بالبناءِ للمفعول (بينهما حاجزٌ من ترابٍ) ليصيرَ كلُّ واحدٍ كأنَّه في قبرٍ منفردٍ.

وكُرِه دفنٌ عند طلوعِ شمسٍ وغروبِها، ويجوز ليلًا.

(وتُسنُّ القراءةُ عندَهُ) أي: القبرِ؛ لما روى أنسٌ مرفوعًا قال: "مَنْ دخل المقابرَ، فقرأ فيها ﴿يس﴾، خُفِّفَ عنهم يومئذٍ، وكان له بعددِهم حسنات" (٢). وصحَّ عن ابنِ عمر أنَّه أوصى إذا دُفن أنْ يُقرأ عندَه بفاتحةِ البقرةِ وخاتمتها (٣) .........


(١) في "المجتبى" ٤/ ٨٠، وهو عند أبي داود (٣٢١٥)، والترمذي (١٧١٣)، وأحمد (١٦٢٦١). قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.
(٢) أخرجه الثعلبي في "تفسيره" ٨/ ١١٩. قال الألباني في "السلسلة الضعيفة" ٣/ ٣٩٧: موضوع، وإسناده مظلم هالك، مسلسل بالعلل. اهـ وعزاه المباركفوري في "تحفة الأحوذي" ٣/ ٣٤٠ لغلام الخلال.
(٣) أخرجه ابن معين في "تاريخه" (٥٢٣٨) عن مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، عن ابن عمر موقوفًا، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٥٦، والمزي في "تهذيب الكمال" ٥/ ٥٣٠، وعبد الرحمن بن العلاء ذكره ابن حبان في "الثقات" ٧/ ٩٠، وقال عنه الإمام الذهبي في=