وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢٠/ ١٩ - ٢٢١ (٤٩١) عن محمد بن أبي أسامة، ودحيم الدمشقي، وعلي بن بحر، كلهم عن مبشر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه العلاء، عن جده اللجلاج يرفعه. وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٤/ ٣١٧ عن ابن عمر ثم قال: وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة، وهذا إنما كان عند الدفن، فأما بعد ذلك، فلم ينقل عنهم شيء من ذلك؛ ولهذا فرق -الإمام أحمد- في القول الثالث ين القراءة حين الدفن، والقراءة الراتبة بعد الدفن، فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل. (١) ٢/ ٢٨٠. (٢) منها ما أخرجه مسلم (١٦٣٠)، وهو عند أحمد (٨٨٤١) عن أبي هريرة ﵁ أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات، وترك مالًا ولم يوصِ، فهل يكفِّر عنه أن أتصدَّق عنه. قال: "نعم". ومنها ما أخرجه البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤)، وهو عند أحمد (٢٤٢٥١) عن عائشة ﵂، أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلَّمت تصدَّقت، فهل لها أجر أن تصدَّقتُ عنها؟ قال: "نعم". ومنها ما أخرجه مسلم (١٦٣١)، وهو عند أحمد (٨٨٤٤) من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقةٍ جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".