للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحرُم نَدْبٌ، ونياحةٌ، ولطمُ خَدٍّ، وشقُّ ثوبٍ ونحوه، لا بكاءٌ.

وإذا جاءت التعزيةُ في كتابٍ، ردَّها على الرسول لفظًا. وكُرِهَ (١) تكرارُها، أو بعدَ ثلاثةِ أيام. وتحرمُ تعزيةُ كافر.

(ويحرمُ نَدْبٌ) أي: تعدادُ محاسنِ الميت (٢)، كقوله: واسيِّداه، وا انقطاع ظهراه (ونياحةٌ) وهي (٣) رفعُ الصوت بالنَّدب (٢).

(و) حَرُمَ (لطمُ خدٍّ، وشقُّ ثوبٍ ونحوه) كصراخٍ، ونتفِ شعرٍ، ونشرهِ، وتسويدِ وجهٍ، وخمشهِ؛ لما في الصَّحيحَين أنَ رسولَ الله قال: "ليس منَّا مَنْ لَطَمَ الخدود، وشق الجيوبَ، ودعا بدعوى الجاهلية" (٤). وفيهما: أنَّ النبيَّ بَرِئَ من الصَّالقة، والحالقةِ، والشاقَّةِ (٥). والصَّالقةُ: التي ترفعُ صوتَها عندَ المصيبةِ (٦). وفي "صحيح مسلم" أنَّ النبيَّ لعنَ النائحةَ والمستمعةَ (٧).

و (لا) يحرمُ (بكاءٌ) [على الميت] (٨) بل لا يُكره؛ لقولِ أنسٍ: رأيتُ النبىَّ وعيناهُ تدمعان (٩)، وقال: إنَّ الله لا يعذِّبُ بدمعِ العينِ، ولا بحزنِ القلبِ، ولكنْ


(١) في (م): "ويكره".
(٢) "المطلع" ص ١٢١.
(٣) في (م): "وهو".
(٤) البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣)، وهو عند أحمد (٤٣٦١) من حديث ابن مسعود .
(٥) البخاري (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٤) من حديث أبي موسى الأشعرى .
(٦) "النهاية في غريب الحديث" (صلق).
(٧) لم نقف عليه عند مسلم، وأخرجه أبو داود (٣١٢٨)، وأحمد (١١٦٢٢) عن محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" ٤/ ٢٥١: رواه أبو داود، وليس في إسناده من ترك، ورمز السيوطي لصحِّته في "الجامع الصغير" مع "الفيض" ٥/ ٢٧٢. وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث. "العلل" لابن أبي حاتم ١/ ٣٩٦. وضعَّف إسناده النووي في "الخلاصة" ٢/ ١٠٥٣، والحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٣٩.
(٨) ليست في (م).
(٩) أخرجه البخاري (١٢٨٥)، وهو عند أحمد (١٢٢٧٥).