للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا زكاةَ في حَلْيٍ مباحٍ، مُعَدٍّ لاستعمالٍ، أو إعارةٍ.

وتجبُ في مُحرَّمٍ، وما أُعِدَّ لِكراءٍ أو نفقةٍ.

للإناثِ من أمَّتي، وحُرِّم على ذُكُورها" (١). ويباحُ لهما تَحَلٍّ بجوهرٍ ونحوِه، كياقوتٍ (٢).

وكُرِه تختُّمُها بحديدٍ، وصُفْرٍ (٣)، ونحاسٍ، ورَصاصٍ.

(ولا زكاةَ في حَلْي) ذكرٍ أو أنثى (مباحٍ، مُعَدٍّ لاستعمالٍ، أو اعارةٍ)؛ لقوله : "ليس في حَلْي زكاةٌ" رواه الطبرانيُّ عن جابر (٤)، حتَّى ولو اتَّخذَ الرجلُ حَلْي النِّساء لإعارتهنَّ، أو بالعكس، إنْ لم يكنْ فِرارًا.

(وتجبُ) زكاةٌ في حَلْي (مُحرَّمٍ) كَسَرْجٍ، ولجَام، وآنيةٍ، (و) في (ما أُعِدَّ لِكِراءٍ أو نفقةٍ) إذا بَلغَ نِصابًا وزنًا؛ لأنَّها إنما سَقطت فيما أُعِدَّ للاستعمال، بصَرْفه عن جهةِ النَّماء، فيَبقى ما عداه على مقتضى الأصل. فإنْ كان مُعَدًّا لتجارةٍ، وجبت الزكاةُ في قيمته كَعْرض.

ومباحُ صناعةٍ إذا لم يكن لتجارةٍ، يُعتبر في نصابٍ بوزنه، وفي إخراجٍ بقيمتِه.


(١) أخرجه الترمذي (١٧٢٠)، والنسائي ٨/ ١٦١ و ١٩٠، وأحمد (١٩٥١٥) من حديث أبي موسى الأشعري . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ. وقال ابن حبان في "صحيحه" ١٢/ ٢٥٠: لا يصح. اهـ.
وأخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي ٨/ ١٦٠، وهو عند أحمد (٧٥٠) عن علي بنحوه، وحسَّنه ابن المديني كما في "الأحكام الوسطى" للإشبيلي ٤/ ١٨٤.
(٢) ليست في النسخ الخطية.
(٣) قال ابن سيده: الصُّفر: ضربٌ من النحاس، وقيل: ما صفر منه، والصِّفر لغة فيه عن أبي عبيدة وحده، والضمُّ أجود، ونفى بعضهم الكسر. "المطلع" ص ١٣٣.
(٤) لم نقف عليه عند الطبراني في المعاجم الثلاثة، وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" (٩٨١) ومال إلى تصحيحه، وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٧٦: روي أنه قال: "لا زكاة في الحلي" البيهقي في المعرفة [٦/ ١٤٤] من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن جابر. ثم قال: لا أصل له، وإنَّما يُروى عن جابر من قوله، وعافية، قيل: ضعيف، وقال ابن الجوزي: ما نعلم فيه جرحًا، وقال البيهقي: مجهول، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. اهـ.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٤٦) و (٧٠٤٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٥٥، والدارقطني (١٩٥٥)، والبيهقي ٤/ ١٣٨ عن جابر موقوفًا. وصحَّح إسناده النووي في "المجموع" ٦/ ٣١.