وأخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي ٨/ ١٦٠، وهو عند أحمد (٧٥٠) عن علي ﵁ بنحوه، وحسَّنه ابن المديني كما في "الأحكام الوسطى" للإشبيلي ٤/ ١٨٤. (٢) ليست في النسخ الخطية. (٣) قال ابن سيده: الصُّفر: ضربٌ من النحاس، وقيل: ما صفر منه، والصِّفر لغة فيه عن أبي عبيدة وحده، والضمُّ أجود، ونفى بعضهم الكسر. "المطلع" ص ١٣٣. (٤) لم نقف عليه عند الطبراني في المعاجم الثلاثة، وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" (٩٨١) ومال إلى تصحيحه، وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٧٦: روي أنه ﷺ قال: "لا زكاة في الحلي" البيهقي في المعرفة [٦/ ١٤٤] من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن جابر. ثم قال: لا أصل له، وإنَّما يُروى عن جابر من قوله، وعافية، قيل: ضعيف، وقال ابن الجوزي: ما نعلم فيه جرحًا، وقال البيهقي: مجهول، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. اهـ. وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٤٦) و (٧٠٤٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٥٥، والدارقطني (١٩٥٥)، والبيهقي ٤/ ١٣٨ عن جابر ﵁ موقوفًا. وصحَّح إسناده النووي في "المجموع" ٦/ ٣١.