للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتجبُ بغروبٍ شمسِ ليلةِ الفطر، فمنْ أسلمَ، أو ملكَ عبدًا، أو زوجةً، أو ولِد له بعدَه، لم تلزْمُه فطرتُه، وقبلَه، تَلزم.

وتجوزُ قبلَ العيدِ بيومَيْن فقط، ويومَ العيد قبل الصَّلاةِ أفضلُ، وتُكره في باقيه، ويأثم مؤخِّرها عنه،

(وتجبُ) فِطرةٌ (بغروب شمسِ ليلةِ) عيد (الفطر) لإضافتِها إلى الفِطْر، والإضافةُ تَقتضي الاختصاصَ والسببيَّة.

وأَوَّلُ زمنٍ يُقصَدُ فيه الفِطْرُ من جميع رمضان مغيبُ الشمس من ليلةِ الفطر.

(فمنْ أسلمَ) بعد الغروب (أو ملكَ عبدًا) بعدَه (أو) تزوَّج (زوجةً) ودخل بها بعدَ الغروب (أو ولد) بالبناء للمفعول (له) ولدٌ (بعدَه) أي: بعد الغروب (لم تلزمْهُ فِطْرتُه) في جميع ذلك؛ لعدمِ وجودِ سبب الوجوب. (و) إنْ وُجِدتْ هذه الأشياءُ (قبلَه) أي: قبلَ الغروب (تَلزمُ) الفِطرةُ لمن ذُكِر؛ لوجودِ السَّبب.

(وتجوزُ) فِطْرةٌ، أي: يجوزُ إخراجُها مُعجَّلةَ (قبلَ العيدِ بيومَين فقط) لما رَوى البخاريُّ بإسناده عن ابن (١) عمر: فَرَض رسولُ الله صَدَقةَ الفطر من رمضان، وقال في آخرِه: وكانوا يُعْطُون قبلَ الفِطْر بيومٍ أو يومين (٢).

وعُلم من قوله: "فقط" أنَّها لا تُجزئُ قبلَهما؛ لقوله : "أغنوهم عن الطَّلبِ في هذا اليوم" (٣). ومتى قدَّمَها بالزمن الكثير، فَاتَ الإغناءُ المذكور.

(و) إخراجُها (يومَ العيد قبل) مُضيِّه إلى (الصَّلاة أفضلُ) لحديثِ ابن عمر السابِق أوَّلَ الباب (٤) (وتُكره في باقيه) أي: باقي يوم العيد بعد الصَّلاة (ويأثم مؤخِّرها عنه) أي: عن يومِ العيد؛ لمخالفته أمرَه بقوله: "أَغنُوهم في هذا اليوم" رواه الدَّارقطنيُّ.


(١) ليست في الأصل و (س) و (ز) و (م).
(٢) "صحيح" البخاري (١٥١١).
(٣) أخرجه الدارقطني (٢١٣٣)، والبيهقي ٤/ ١٧٥، ولفظة: "الطلب" لم ترد عند الدارقطني، ووردت عند البيهقي بلفظ: "طواف". وفي إسناده: أبو معشر، قال عنه ابن حزم في "المحلى" ٦/ ١٢١: وأبو معشر المدني هذا: نجيح، مطرح، يُحدِّث بالموضوعات عن نافع وغيره.
(٤) ص ٢٨٧.