للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقضي.

والواجبُ صاعٌ بُرٍّ، أو شعيرٍ، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أَقِطٍ، فإنْ عدِمَتْ، أجزأَ ما يُقتاتُ من حبٍّ وثمرٍ، لا خبزٌ ولا معيبٌ، ولا القيمةُ.

(ويقضيـ) ــها مؤخِّرُها بعدَ يوم العيد؛ لبقائِها في ذمَّتهِ.

(والواجبُ) في الفِطْرَة عن كلِّ شخصٍ (صاعٌ) أربعةُ أمداد، وتقدَّم في الغُسل (١)، من (بُرٍّ أو شعيرٍ) أو دقيقِهما أو سويقِهما (أو) صاعٌ من (تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أَقِطٍ) يُعمَل من اللَّبن المخيض؛ لقول أبي سعيد الخُدري: "كنَّا نخرِج زكاةَ الفطر إذْ كان فينا رسولُ الله صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ" متفقٌ عليه (٢).

والأفضل تمرٌ، فزبيبٌ، فبُرٌّ، فأنفعُ (٣)، فشعيرٌ، فدقيقُهما، فسويقُهما، فأَقِطٌ (فإنْ عُدِمت) الخمسةُ المذكورة (أَجزأَ ما يُقتاتُ من حبٍّ وثمر (٤)) كذُرةٍ، ودُخْنٍ، وأَرُزٍّ، وعدسٍ، وتينٍ يابسٍ.

و (لا) يُجزِئُ (خبزٌ) لخروجه عن الكيل والادِّخار (ولا) يُجزئُ (مَعيبٌ) كمَسُوسٍ، ومبلولٍ، وقديمِ تغيَّر طعمُه، وكذا مختلط بكثيرٍ ممَّا لا يُجزِئُ، فإنْ قلَّ، زادَ بقدر ما يكون المصفَّى صاعًا. وكان ابنُ سِيرِين يُحِبُّ أن ينقَّى الطعامُ. قال أحمد: وهو أحبُّ إليَّ (٥).

(ولا) يُجزِئ إخراجُ (القيمةِ) كالزَّكاة.


(١) ١/ ١٤٣.
(٢) "صحيح" البخاري (١٥٠٨)، و"صحيح" مسلم (٩٨٥).
(٣) أي: في اقتياتٍ ودفع حاجة فقير. "شرح منتهى الإرادات" ٢/ ٢٩٠.
(٤) في (ز) و (م): "وتمر".
(٥) "مسائل صالح" ٣/ ١٧ (١٢٣٥).