للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لإصلاحِ ذات بَيْنِ، ولو مع غنًى، أو (١) لنفسه مع فقرِه، ويُعطَى ما يقضي به دَيْنَه، كمكاتبِ.

وغازٍ لا ديوانَ له يكفيه، فيعطَى ما يحتاجُه في غَزْوِه، ويجوزُ في حجّ فرضِ فقيرٍ وعُمرَتِه.

أحدهما: غارمٌ (لإصلاحِ ذات بيْنٍ) أي: وَصلٍ، بأن يَقَع بين جماعةِ عظيمةٍ كقبيلتَين، أو أهلِ قريتَين، تشاجرٌ في دماءٍ و (٢) أموال، ويَحدث بسببها الشّحناءُ والعداوةُ، فيتوسّط الرجلُ بالصُّلحِ بينهما، ويَلتزمُ في ذمّته مالًا عوضًا عمّا بينهم؛ ليُطْفِئَ الثاثرةَ. فهذا قد أتى معروفًا عظيمًا، فكان من المعروف حَملُه عنه من الصّدقةِ؛ لئلَّا يُجحِفَ ذلك بساداتِ القومِ المصلحِين، أو يُوهِنَ عزائمَهم، فجاء الشرعُ بإباحةِ المسألةِ فيها، وجَعَلَ لهم نصيبًا من الصَّدقةِ (ولو مع غنًى) إنْ لم يَدفع من ماله.

النوعُ الثاني: ما أشِير إليه بقوله: (أو) تَديّن (لنفسِه) في شراءٍ مِن كفَّارٍ، أو مباحٍ، أو محرَّمٍ وتاب (٣) (مع فَقره، ويعطَى ما يَقضي به دَينَه) ولو لله تعالى (كمكاتبٍ) أي: كما يُعطَى مُكَاتَبْ وفاءَ دَينِ كتابتهِ، كما تقدّم.

ولا يجوزُ -لمن دُفِع له لقضاء دينهِ- صَرْفه في غيرِه، ولو فقيرًا. وإن دُفِع إلى غارمٍ لفَقره، جَاز أنْ يقضيَ منه دينَه.

(و) السابع: (غازٍ) في سبيل الله تعالى، إذا كان (لا ديوانَ له يكفيه) أي: ليسَ له فرضٌ في بيتِ المال أصلًا، أو له دونَ ما يكفيه (فيُعطَى ما يَحتاجُه في غزوِه) ذهابًا وإيّابًا ولو غنيًّا.

(ويجوزُ) صرفُ زكاةٍ (في حج فرضِ فقيرٍ، وعمرَته) لأنهما من السّبيل.


(١) في المطبوع: "ولو".
(٢) في (م): "أو".
(٣) أي: تدين لشراء نفسه من كفارٍ، أو تدين لنفسه في شيء مباح، أو تدّين لنفسه في شيءٍ محرمٍ، وتاب منه. "شرح منتهى الإرادات" ٢/ ٣١٦.