للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابنُ سبيلٍ مُنقطِعٌ بغيرِ بلده، فيُعطَى ما يوصِلُه لبلده.

وتُجزِئُ لشخصٍ واحدٍ، ولقريب من غير عمودَيْ نسبِه، لا تلزمُه مؤونتُه،

(و) الثامن: (ابنُ سبيلٍ) أي: مسافرٌ (منقطعٌ بغير بلدِه) بسفرٍ مباحٍ، أو محرَّمٍ وتابَ، دونَ مُنْشِئٍ لسفرٍ من بلده إلى غيرها (١) (فيُعطى) ابنُ السَّبيل (ما يوصِلُه لبلده) ولو وَجَد مُقرِضًا.

وإن قَصَد بلدًا، أو احتاجَ قبلَ وصولها (٢)، أُعطيَ ما يَصلُ به إلى البلدِ الذي قَصدَه، وما يرجِعُ به إلى بلده.

وإنْ فَضَل مع ابنِ السبيل (٣)، أو غازٍ، أو غارمٍ، أو مكاتبٍ، شيءٌ، رَدّه. وغيرُهم يتصرّفُ بما شاء، لِملكِه له مُلكًا مُستَقرًا.

(وتُجزِئ) الزكاةُ (لشخصٍ واحدٍ) ولو غريمِه، أو مكاتَبِه، إنْ لم يكن حِيلةً؛ لأنه أمر بني زُرَيق بدَفْعِ صدقتِهم إلى سَلَمة بن صخر (٤). وقال لقبيصة: "أقِم يا قَبيصةُ حتى تأتينا الصّدقةُ، فنأمرَ لك بها" (٥).

(و) تُجزِئُ (لقريب) مُزَكٍّ، إن كان (من غير عمودَيْ نسبِه) وهما أصلُه وفرعُه، وكان أيضًا (لا تلزمه) أي: المزكي (مؤونتُه) أي: نفقهُ القريب الذي يريد دَفعَ الزكاةِ


(١) في (م): "غيره".
(٢) في (م): "وصوله".
(٣) في (م): "سبيل".
(٤) هو الخزرجي البياضي، ويقال له: سليمان، وسلمة أصح، وهو الذي ظاهر من امرأته. "الإصابة" ٤/ ٢٣٢. وحديث دفع صدقة بني زريق إليه أخرجه عنه أبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، وأحمد (١٦٤٢١). قال الترمذى: هذا حديث حسن، وقال محمد [يعني البخاري]: سليمان بن يسار لم يسمع عندى من سلمة بن صخر. اهـ ورواه الترمذى (١٢٠٠) من طريق أخرى عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بإسناد صحيح متصل.
(٥) أخرجه مسلم (١٠٤٤)، وأحمد (١٥٩١٦) و (٢٠٦٠١).