للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفقيرةٍ تحتَ غنيٍّ مُنْفِقٍ، ولا عبدٍ غير عامل، ولا زوجٍ.

وإنْ أعطَاها لمن ظنَّه أهلًا، فبانَ خلافَه، لم تُجْزِ، إلا غنيًّا ظنَّه فقيرًا. وتستحبُّ صدقةُ تطوُّعٍ بفاضلٍ، وفي رمضانَ،

(و) لا إلى (فقيرةٍ تحتَ غنيٍّ مُنفق) ولا إلى فقيرٍ يُنفِقُ عليه من وَجَبت عليه نفقتُه من أقاربه؛ لاستغنائِهما بذلك.

(ولا) تُجزئُ إلى (عبد) كاملِ رقٍّ لمُزكٍّ أو غيره (غير عامل) أو مكاتب.

(ولا) إلى (زوْج) فلا يُجزِئها دفعُ زَكاتها إليه، ولا بالعكس.

(وان أعطَاها لمن ظنه أهلًا، فبانَ خلافه) كما لو دفعَها لمن ظنّه مُسلمًا، فبان كافرًا (لم تجزِ) عنه؛ لأنه لا يخفى غالبًا، وكدين الآدمي (إلا) إذا أعطاها (غنيًّا ظنَّه فقيرًا) فتجزئه؛ لأن النبي أعطى الرجلَين الجَلْدَين، وقال: "إنْ شئتُما أعطيتُكُما منها، ولاحظَّ فيها لغنيٍّ، ولا قويٍّ مُكتَسِب" (١).

وإنْ أعطاها لمن ظنّه غيرَ أهلٍ، فبان أهلًا، لم تُجزِئه؛ لعدم جزمِه بالنيَّة حالَ الدّفع.

(وتُستَحبُّ صدقةُ تَطوعٍ) لأنَّ الله تعالى قد حثّ عليها في كتابه العزيز في آياتٍ كثيرة (٢)، وقال : "إن الصدقةَ لَتُظفئ غضَبَ الربِّ، وتدفعُ مِيتةَ السُّوء" رواه الترمذيُّ وحسَّنه (٣). وتكونُ (بفاضلٍ) عن كفايته وكفايةِ من يَمُونه؛ لقوله : "اليَدُ العليا خيرٌ من السفلى، وابدأ بمن تَعُول، وخيرُ الصَّدقةِ عن ظَهر غنًى" متَّفَق عليه (٤).

(و) هي (في رمضانَ) وكل زمانٍ ومكانٍ فاضلٍ، كالعَشر والحَرمَين آكدُ؛ لقول


(١) أخرجه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائي ٥/ ٩٩ - ١٠٠، وأحمد (١٧٩٧٢) عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن رجلين من الصحابة .
(٢) منها قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥].
(٣) "سنن" الترمذي (٦٦٤)، وضعفه العراقي في "تخريج الإحياء" ١/ ٢١٥.
(٤) "صحيح" البخاري (١٤٢٧)، و"صحيح" مسلم (١٠٣٤) من حديث حكيم بن حزام، وهو عند أحمد أيضًا (١٥٣١٧).