للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بنيَّةِ رمضانَ، احتياطًا، ويُجزِئُ إنْ ظهرَ منه.

وإذا رُئي في بلدٍ، لَزِمَ الصومُ جميعَ الناس.

ويصامُ برؤيةِ عَدْلٍ،

صومُ يومِ تلك اللّيلة، حُكمًا ظنِّيًّا (بنيَّةِ رمضانَ؛ احتياطًا) وهذا قولُ عُمرَ وابنهِ، وعمرِو بن العاص، وأبي هريرةَ، وأنسٍ، ومعاويةَ، وعائشةَ وأسماءَ ابنتي أبي بكر الصديق ؛ لقوله :"إنَّما الشهرُ تسعة وعشرونَ يومًا، فلا تصوموا حتى تَروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكُم فاقدُرُوا له" قال نافع: كان عبدُ الله ابن عمر إذا مضى من الشهر تسعةٌ وعشرونَ يومًا، يَبْعثُ من يَنظرُ له الهلال، فإنْ رُئي، فذاك، وإنْ لم يُرَ، ولم يَحُل دونَ منظرِه سحابٌ ولا قَتَرٌ، أصبحَ مُفطِرًا، وإن حالَ دونَ مَنْظَره سحابٌ أو قَتَر، أصبح صائمًا (١).

ومعنى "اقدُرُوا له": ضَيِّقوا بأنْ يُجعلَ شعبانُ تسعًا (٢) وعشرين، وقد فسَّره ابنُ عمر بفعله، وهو رَاوِيه، وأعلَمُ بمعناه، فيجبُ الرُّجوعُ إلى تفسيره.

(ويُجزئُ) صومُ ذلك اليوم (إنْ ظهرَ منه) وتُصَلَّى التراويحُ تلكَ اللّيلة، وتَثبتُ بقيَّة توابعِ الصوم، من وجوبِ كفَّارةٍ بوطءٍ فيه ونحوِه، ما لم يتحقَّق أنَّه من شعبان، لا عِتقٌ أو طلاقٌ معلَّقٌ برمضان. والظاهرُ أن مِن توابعِ الصومِ وجوبَ القضاءِ على من لم يُبيت النيَّة.

(وإذا رُئي) الهلالُ، أي: ثَبتت رؤيتُه (في بلدٍ، لَزِمَ الصومُ جميعَ الناس) لقوله : "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" (٣) وهو خطابٌ للأمةِ كافَّةَ. فإن رآه جماعة ببلدٍ، ثمَّ سافروا لبلدٍ بعيدٍ، فلم يُرَ الهلالُ به في آخر الشهر، أفطروا.

(ويُصامُ) وجوبًا (برؤيةِ عَدْلٍ) مُكَلَّفٍ، ويكفي خبرُه بذلك؛ لقول ابن عمر: تَراءَى


(١) أخرجه تمامه أحمد (٤٤٨٨)، وأبو داود (٢٣٢٠)، وهو عند البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (١٠٨٠) (٦) مقتصرين على اللفظ المرفوع.
(٢) في (ح): "تسع"، وفي (م): "تسعة".
(٣) سلف ص ٣٠٥.