للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو عبدًا أو أنثى.

وإنْ صامُوا برؤيةِ واحدٍ، أو لغيمٍ، ثلاثينَ يومًا، ولم يُرَ الهلالُ، لم يُفطِروا.

ومن رآه وحدَه، فَرُدَّ، أو رأى هلالَ شوَّالٍ وحدَه، صام.

الناسُ الهلالَ، فأخبرتُ رسول الله أني رأيتُه فصامَ، وأمرَ الناسَ بصيامِهِ. رواه أبو داود (١).

(ولو) كانَ (عبدًا أو أنثى) أو بدونِ لفظ الشَّهادة.

ولا يَختَصُّ بحاكم، ولا يكفي مستورٌ، ولعل المرادَ به: مجهولُ الحال.

فيلزمُ الصومُ من سَمِعَ عدلًا يُخبِرُ برؤيتهِ، وتَثبتُ بقيّةُ الأحكام.

ولا يقبَل في شَوّالٍ، وسائرِ الشهور، إلَّا ذَكران بلفظِ الشَّهادة.

ولو صاموا ثمانيةً وعشرين يومًا، ثم رَأوه، قضَوْا يومًا فقط.

(وإنْ صامُوا برؤية واحدٍ) ثلاثينَ يومًا، ولم يُرَ الهلالُ، لم يُفطِروا؛ لقولِه : "وإنْ شَهِد اثنان، فصومُوا وأفطروا" (٢). (أو) صاموا (لغيمٍ) ونحوه (ثلاثينَ يومًا، ولم يُرَ الهلال، لم يفطِروا) لأن الصومَ إنَّما كانَ احتياطًا، والأصلُ بقاءُ رمضانَ.

وعُلِم منه أنَّهم لو صَاموا بشهادةِ اثنين ثلاثينَ يومًا، ولم يَروه، أفطَروا، صَحْوًا كان أو غيمًا؛ لما تقدَّم.

(ومن رآه) أي: هلالَ رمضان (وحدَه) فأخبرَ به (فَرُدَّ) خبرُه لنحو فسقٍ، لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلَّق به؛ لعلمه أنه من رمضان (أو رأى هلال شوّالٍ وحدَه) ولو عدلًا (صامَ) ولم يُفْطر؛ لقوله : "الفطرُ يومَ يُفطر النَّاس،


(١) في "سننه" (٢٣٤٢)، قال النووى في "المجموع" ٦/ ٣٠٥: وحديث ابن عمر صحيح، رواه أبو داود والدارقطني والبيقهي بإسناد صحيح على شرط مسلم، قال الدارقطني [بعد الحديث (٢١٤٦)]: تفرد به مروان بن محمد، عن ابن وهب، وهو ثقة. اهـ.
(٢) أخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/ ١٣٢ - ١٣٣، و"الكبرى" (٢٤٣٧)، وأحمد (١٨٨٩٥) عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست بعض أصحاب رسول الله وإنهم حدثوني أن رسول الله قال: … الحديث تمامه.