للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن ثبتَ نهارًا، أمسكُوا، وقَضَوا، كمن بَلَغ، أو أَسلمَ، أو طَهُرت من حيضٍ أو نفاسٍ، أو قَدِم من سفرٍ مُفْطرًا.

ويؤمَر به صغيرٌ يُطِيقه؛ ليعتادَه.

ومن عَجَز عنه لِكِبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجَى برؤه، أطعمَ لكُلَّ يومٍ مسكينًا.

والأضحى يومَ يُضحِّي الناسُ" رواه الترمذي وصحّحَه (١).

وإن اشتبَهت الأشهرُ على نحو مأسورٍ، تحرَّى، وأجزأه إن لم يعلَم تقدُّمه، أو يصادف رمضانَ القابل، فلا يُجزئُ عن واحدٍ منهما. ويقضي ما وَافقَ عيدًا، أو أيَّامَ تشريقٍ.

(وإنْ ثبتَـ) ـت رؤيةُ الهلالِ (نهارًا) بأن قامت البينَةُ في أثناءِ النهار برؤيةِ الهلال تلكَ الليلة (أمسكُوا) وجوبًا بقيَّةَ اليوم (وقَضَوا) أي: وجب قضاءُ ذلك اليوم على من لم يبيت النية؛ لمستند شرعيٍّ (كمن بَلَغ) نهارًا مُفطِرًا (أو أَسلمَ) نهارًا (أو طَهُرت) امرأة (من حيضٍ أو نفاسٍ) بأن انقطعَ دمُها نهارًا (أو قدِمَ) مسافرٌ (من سفرٍ) حالَ كونه (مُفطرًا) فيلزمُ كلَّ هؤلاءِ الإمساكُ والقضاءُ. وكذا لو بَرِئَ مريضٌ مُقطرًا.

فإن كان صغيرٌ ومسافرٌ ومريضٌ صائِمين، أجزَأهم، وإن عَلِم مسافرٌ أنه يَقْدَم غدًا، لزمَهُ الصوم، لا صغيرٌ عَلِم أنه يبلغ غدًا؛ لعدم تكليفه.

وَيلزمُ الصومُ كل مُسلِمٍ مُكَلّفٍ قادرٍ (ويؤمَرُ) بالبناء للمفعول (به) أي: الصومِ (صغيرٌ يطِيقه) أي: يَقدِر عليه، أي: يجبُ على وليّ الصغيرِ المُطِيق للصّومِ، أمرُه به، وضَربُه عليه (ليعتاده) أي: الصّوم.

(ومن عجَز عنه) أي: عن الصوم (لِكِبَرٍ، أو مرضِ لا يُرجَى برؤه، أَطعَمَ لكُل يومٍ مسكينًا) ما يُجزئُ في كفّارة، مُدَّ بُرٍّ، أو نصفَ صاعٍ من غيره؛ لقولِ ابن عباس في


(١) "سنن" الترمذي (٨٠٢) من حديث عائشة .