للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو استمنى أو باشر، فأمنى، أو أمذى، أو كررَ النظرَ، فأمنى، أو حَجَم، أو احتَجَم، وظهر دم، عامدا ذاكرًا لصومه، لا ناسيًا أو مكرهًا، ولا إنْ طارَ إلى حَلْقِه ذباب أو غبارٌ،

(أو استَمني) فأمنى، أو أمْذَى، فسَد صومُه (أو باشرَ) دون فرجٍ، أو قبَّل، أو لَمسَ (فأمنى، أو أمذى) فَسَد صومُه (أو كررَ النظرَ، فأمنَى) فسَد صومه، لا إن أمذَى.

(أو حَجَم أو احتَجَمَ، وظَهَر دمٌ) لقول رسول الله : "أفطر الحاجمُ والمحجُوم" رواه أحمدُ والترمذي (١). قال ابنُ خُزَيمة (٢): ثبتتِ الأخبارُ عن رسول الله بذلك.

ولا يُفطِر بفَصدٍ (٣) ولا شَرْطٍ ولا رُعافٍ.

ومحل فسادِ الصوم بما ذُكر، إذا كان الصائمُ فَعَلَ شيئًا من ذلك حالَ كونِه (عامدًا) أي: قاصدًا الفعل، ولو جَهِلَ التحريمَ (ذاكِرا) في الكُل (لصومه). فـ (لا) يفسُد صومُه إنْ فَعَل ذلك (ناسيًا أو مُكْرهًا) ولو بِوَجُورِ (٤) مغمًى عليه معالجةً، فلا يَفْسُد صومُه، وأجزأه؛ لقوله : "عُفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استُكرِهوا عليه" (٥)، ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من نَسيَ وهو صائمٌ، فأكلَ أو شَرِبَ، فليُتم صومَه؛ فإنَّما أطعمَهُ الله وسقاه" متفقٌ عليه (٦).

(ولا إن طارَ إلى حَلْقِه ذباب أو غبار) من طريقٍ أو دقيقٍ، أو دخانٌ، فلا يفسُد صومُه؛ لعدمِ إمكانِ التحززِ من ذلك، أشبهَ النائمَ.


(١) "مسند" أحمد (١٥٨٢٨)، و"سنن" الترمذي (٧٧٤) عن رافع بن خَديج . قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) في"صحيحه" ٣/ ٢٢٧.
(٣) الفصد: شقُّ العرق ليستخرج الدم."اللسان" (فصد).
(٤) الوجور: الدواء يُضب في الحلق. "المصباح المنير" (وجر).
(٥) سلف ص ١١٨.
(٦) البخاري (٦٦٦٩)، ومسلم (١١٥٥)، وهو عند أحمد (٩١٣٦).