للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو فكَّر، فأنزل، أو احتلَمَ، أو قَطَر في إحليله شيئًا، أو أصبحَ وفي فمه طعامٌ فلفَظَه، ولا إن اغتسلَ أو تمضمض أو استنشق، فدخلَ الماءُ حَلْقَه، ولو بالغَ، أو زاد على ثلاث.

وانْ أكلَ ونحوه شاكًّا في طلوع فجرٍ، صحَّ صومه،

(أو فكّر، فأنزل) لم يُفطِر؛ لقوله : "عُفِي لأمتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تَعمل به، أو تتكلّم" (١) وقياسُه على تكرار النظر غيرُ مسلّمٍ؛ لأنَّه دونَه. (أو احتَلَم) لم يُفطِر؛ لأن ذلك ليس بسببٍ من جهته. وكذا لو ذَرَعه، أي: غلبَه القَيءُ (أو قَطَر في إحليله) أو غيَّبَ فيه (شيئًا) فوصَلَ إلى المثانةِ، لم يُفطر.

(أو أصبحَ وفي فمه طعامٌ، فلفَظَه) أي: طَرَحه، لم يَفسُد صومه، وكذا لو شَقَّ عليه لفظُه، فجرَى مع ريقهِ بلا قصدٍ، لما تقدّم، وإنْ تميّزَ عن ريقِه، وبلَعَهُ (٢) اختيارًا، أفطَر.

ولا يُفطِرُ إنْ لظَّخ باطنَ قدمِه بشيءٍ، فوجدَ طعمَه بحلقِه.

(ولا إن اغتسلَ أو تمضمضَ، أو استنشق، فدخلَ الماءُ حَلقهُ) فلا يُفطِر؛ لعدمِ القَصدِ، حتى (ولو بالغ) في مضمضمةٍ أو استنشاقٍ (أو زادَ على ثلاثٍ) فيهما، فلا يُفطِر، لكن تكرَه مبالغةٌ في مضمضةٍ و (٣) استنشاقٍ لصائمٍ -وتقدم- وكُرِها له عَبَثا، أو سَرَفًا، أو لحر، أو عطشٍ، كَغوصِه في ماءٍ عَبَثًا أو سَرَفًا، لا لغُسلٍ مشروع، أو تبردٍ.

ولا يَفسُد صومُه بمَا دَخلَ حَلقَه بلا قصدٍ.

(وإن أكلَ ونحوه) كما لو شَرِبَ، أو جامَعَ، حالَ كونِه (شاكا في طلوع فجرٍ) ولم يتبينْ له طلُوعُه (صح صومُه) ولا قضاءَ عليه ولو ترددَ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الليل ....


(١) أخرجه البخاري (٢٥٢٨)، ومسلم (١٢٧) عن أبي هريرة ، وهو عند أحمد (٧٤٧٠).
(٢) في (ح): "فبلعه".
(٣) في (م): "أو".