للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويجبُ اجتنابُ كذبٍ، وغيبةٍ، وشتمٍ.

وسُنَّ لمن شُتِم قول: إنِّي صائم. وتأخيرُ سُحورٍ،

(ويجبُ) مطلقًا (١) (اجتنابُ كذبٍ، وغيبةِ) ونميمةٍ (وشَتمٍ) لقوله : "من لم يَدَع قولَ الزُّور، والعملَ به، فليسَ لله حاجةٌ في أنْ يدَع طعامَه وشرابَه" رواه أحمد والبخاري (٢). ومعنى قوله (٣): "حاجةٌ": أي: رضاءٌ ومحبَّةٌ.

قال أحمد: ينبغي للصَّائم أن يتعاهد صومَه من لسانه، ولا يماري، ويصونَ صومَه؛ كانوا (٤) إذا صاموا، قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظُ صومَنا، ولا نغتابُ أحدًا، ولا نعملُ عملًا نجرح (٥) به صومَنا (٦).

(وسُنَّ) لصائمٍ كثرةُ قراءةٍ وذِكرٍ وصدقةٍ، وكَفُّ لسانِهِ عمَّا يُكرَهُ.

وسُنَّ (لمن شُتِمَ قولُ: إنِّي صائم) جَهْرًا؛ لقوله : "فإنْ شاتَمَه أحدٌ، أو قاتَلَه، فليقُلْ: إنِّي صائم" (٧).

(و) سُنَّ (تأخيرُ سُحورٍ) إن لم يَخشَ طلوعَ فجرٍ ثانٍ؛ لقول زيد بن ثابت: تَسَحَّرْنا مع النبيِّ ، ثمَّ قُمنا إلى الصلاة. قلتُ: كم كانَ بينهما؟ قال: قدرُ خمسينَ آية. متَّفَقٌ عليه (٨).

وتحصلُ فضيلتُه بشُرْبٍ، وكمالُها بأَكلٍ. وكُرِه جمِاعٌ مع شَكٍّ في طلوعِ فجرٍ، لا سحور.


(١) جاء في هامش (س) ما نصُّه: "قوله: مطلقًا. أي: للصائم وغيره. انتهى تقرير مؤلف".
(٢) "مسند" أحمد (٩٨٣٩)، و"صحيح" البخاري (١٩٠٣) من حديث أبي هريرة .
(٣) ليست (م).
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كانوا. أي السلف. انتهى".
(٥) في (ز): "يخرج"، وفي (م) والأصل: "نخرج".
(٦) "المغني" ٤/ ٤٤٧، و"الشرح الكبير" ٧/ ٤٨٦، و"الفروع" ٥/ ٢٦ - ٢٧.
(٧) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١): (١٦٣) من حديث أبي هريرة ، وهو أيضًا عند أحمد (٧٣٤٠).
(٨) البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧)، وأحمد (٢١٥٨٥).