للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإثنين والخميس، وستّ من شوَّال، والأفضلُ عقبَ العيد متواليةً، وشهرُ الله المحرَّم، وآكدُهُ عاشوراء، ثمَّ تاسوعاء، وتسعُ ذي الحجة،

(و) يُسنُّ صوم (الاثنين والخميس) لقوله : "هما يومانِ تُعرَضُ فيهما الأعمالُ على ربِّ العالمين، وأحِبُّ أنْ يُعرَض عملي وأنا صائمٌ" رواه أحمدُ والنَّسائي (١).

(و) يُسنُّ صومُ (ستّ من شوَّال) لحديث: "من صامَ رمضان، وأتبَعَهُ ستًّا من شوال، فكأنَّما صَامَ الدَّهر" أخرجهُ مسلم (٢). (والأفضلُ) صومُها (عقبَ العيد متواليةً).

(و) يُسنُّ صومُ (شهر الله المحرَّم) لحديث: "أفضلُ الصيامِ بعد رمضانَ، شهرُ الله المحرَّم" رواهُ مسلم (٣). (وآكدُهُ عاشوراء، ثمَّ تاسوعاء) لقوله : "لئنْ بقيتُ إلى قابلٍ، لأصومنَّ التاسعَ والعاشر" (٤). احتجَّ به أحمد وقال: إنِ اشتبَه أوَّلُ الشهر، صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ ليتيقَّنَ صومَهما. وصومُ عاشوراء كفَّارةُ سَنَة. ويسنُّ فيه التَّوْسِعَةُ على العيال.

(و) يُسنُّ صوم (تِسْع ذي الحجَّة) لقوله : "ما مِن أيَّامٍ العملُ الصالحُ فيهن أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشر". قالوا: يا رسولَ الله، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهادُ في سبيل الله، إلَّا رجلًا خَرجَ بنفسِه ومالِه، فلم يَرجعْ من ذلك بشيءٍ". رواه البخاريُّ (٥).


(١) "مسند" أحمد (٢١٧٥٣)، و"سنن" النسائي ٤/ ٢٠١ - ٢٠٢ من حديث أسامة بن زيد .
(٢) في "صحيحه" (١١٦٤) من حديث أبى أيوب الأنصاري . وهو عند أحمد أيضًا (٢٣٥٣٣).
(٣) في "صحيحه" (١١٦٣) من حديث أبي هريرة ، وأخرجه أيضًا أحمد (٨٥٣٤).
(٤) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (١١٣٤): (١٣٤)، وأحمد (١٩٧١) عن ابن عباس بلفظ: "لئن بقيتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسعَ". ولم يذكر: "والعاشر". وأخرج عبد الرزاق (٧٨٣٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٧٨، والبيهقي ٤/ ٢٨٧ عن ابن عباس قال: خالفوا فيه اليهود، وصوموا التاسع والعاشر.
وأخرج أحمد (٢١٥٤)، والبزار ١/ ٤٩٢ "كشف الأستار" عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يومًا، أو بعده يومًا". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٨٨: رواه أحمد والبزار، وفيه: محمَّد بن أبي ليلى، وفيه كلام.
(٥) في "صحيحه" (٩٦٩) عن ابن عباس ، وهو عند أحمد (١٩٦٨) و (٣١٣٩).