للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأفضلُه يومُ عرفة لغيرِ حاجٍّ بها، ثمَّ يومُ الترويةِ.

وكُرِهَ إفرادُ رجبٍ، والسبتِ، والجُمعة، وعيدٍ لُكفَّارٍ، بصوم،

(وأفضلُه يومُ عرفةَ لغيرِ حاجٍّ بها) وهو كفَّارةُ سنتين؛ لحديث: "صيامُ يوم (١) عرفَة أحتسبُ على الله أنْ يكفِّرَ السَّنةَ التي قبلَه والسَّنَةَ التي بعده". وقال في صيام عاشوراء: "إنَّي أحتسب على الله أن يُكفِّرَ السنة التي قبله" رواهُ مسلم (٢).

(ثمَّ) يلي يومَ عرفة في الآكَديَّة (يومُ التروية) وهو الثامن.

(وكُرِهَ إفرادُ رجبٍ) بصومٍ؛ لانَّ فيه إحياءً لشعائرِ الجاهلية، فإنْ أفطرَ مِنْه، أو صامَ معه شهرًا من السُّنة، زالت الكراهةُ.

(و) كُرِه إفرادُ يوم (السبت) لحديث: "لا تَصوموا يومَ السبت إلَّا فيما افتُرض عليكم" رواهُ أحمد (٣).

(و) كُرِه إفرادُ يومِ (الجُمعة) لقوله : "لا تَصوموا يومَ الجُمعة، إلَّا وقبلَه يوم، أو بعدَه يومٌ" متفقٌ عليه (٤).

(و) كُرِه إفرادُ يومِ (عيدٍ لكفَّارٍ بصومٍ) وصومُ النَّيْرُوز، والمِهْرَجان (٥)، وكلِّ يومٍ يُفردُونَه بالتَّعظِيم.


(١) ليست في الأصل و (م).
(٢) في "صحيحه" (١١٦٢) من حديث أبي قتادة . وأخرجه أيضًا أحمد (٢٢٥٣٧).
(٣) في "مسنده" (١٧٦٨٦)، وأخرجه أيضًا النسائي في "الكبرى" (٢٧٧٤)، وابن ماجه (١٧٢٦) عن عبد الله بن بسر. وأخرجه أحمد (٢٧٠٧٥)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤) وحسَّنه، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٧٥)، وابن ماجه (١٧٢٦) عن أخت عبد الله بن بسر . وورد عند النسائي في "الكبرى" (٢٧٧٣) عن عمته الصماء، وبرقم (٢٧٨٠) عن خالته الصماء، وبرقم (٢٧٨٤) عن أخته الصماء، عن عائشة . قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢١٦: قال النسائي: هذا حديث مضطرب … وادَّعى أبو داود أن هذا منسوخ.
(٤) "صحيح" البخاري (١٩٨٥)، و"صحيح" مسلم (١١٤٤) من حديث أبي هريرة ، وهو عند أحمد أيضًا (١٠٤٢٤).
(٥) النيروز والمهرجان عيدان للكفار. قال الزمخشرى: النيروز: الشهر الرابع من شهور الربيع. والمهرجان: اليوم السابع عشر من الخريف. ذكر ذلك في "مقدمة الأدب". "المطلع" ص ١٥٥.