للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا قضاءُ فاسدِه، غيرَ حجٍّ وعُمرةٍ.

وتُرجَى ليلةُ القدر في العشرِ الأخير من رمضان، وأوتارُه آكد،

رسولَ الله، أُهْدِيَ لنا حَيسٌ (١). فقال: "أرِيْنيه (٢)، فلقد أصبحتُ صائمًا" فأكَل، رواه مسلمٌ وغيره (٣). وزاد النَّسائيُّ (٤) بإسنادٍ جيِّد: "إنَّما مَثَلُ صومِ التَّطوُّع مَثَلُ الرَّجل يُخرجُ من مالهِ الصَّدقة، فإن شاءَ أمضاها، وإن شاءَ حبَسَها".

وكُرِهَ خروجُه منه بلا عُذرٍ.

(ولا) يَلْزَم (قضاءُ فاسدِهِ) أي: النفل (غيرَ حجٍّ وعُمْرَةٍ) فيجبُ إتمامهما؛ لانعقادِ الإحرام لازمًا، فمتى أفسدَهُما، أو فَسَدا، لَزِمَه القضاءُ.

(وتُرجَى ليلة القدر في العَشرِ الأخيرِ من رمضان) لقوله : "تحرَّوا ليلةَ القدرِ في العَشرِ الأواخرِ من رمضان" متفقٌ عليه (٥). وفي الصحيحين (٦): "منْ قَامَ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه" زاد أحمد: "وما تأخَّر" (٧). وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّهُ يقدَّر فيها ما يكونُ في تلك السنة، أو لِعظَمِ قَدْرِها عند الله، أو لأنَّ للطَّاعةِ فيها قَدْرًا عظيمًا. وهي أفضلُ الليالي، وهي باقيةٌ لم تُرفَع؛ للأخبار.

(وأوتارُه آكَدُ) لقوله : "اطلبوها في العشرِ الأواخرِ في ثلاثٍ بَقَينَ، أو سبعٍ


(١) هو: تمرٌ ينزع نواه، ويُدَقُّ مع أقِطٍ، ويعجنان بالسَّمن، ثمَّ يدلك باليد حتى يبقى كالثريد. "المصباح المنير" (حيس).
(٢) في (ح) و (م): "أرنيه".
(٣) "صحيح" مسلم (١١٥٤): (١٧٠)، وأخرجه أيضًا أبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٣٤)، والنسائي ٤/ ١٩٥، وابن ماجه (١٧٠١)، وأحمد (٢٥٧٣١).
(٤) في "المجتبى" ٤/ ١٩٣ - ١٩٤. وذكر مسلم هذه الزيادة إثر الحديث (١١٥٤) من قول مجاهد.
(٥) "صحيح" البخاري (٢٠١٧) و (٢٠٢٠)، و"صحيح" مسلم (١١٦٩)، وهو أيضًا عند أحمد (٢٤٢٣٣) و (٢٤٢٩٢) من حديث عائشة .
(٦) "صحيح" البخاري (١٩٠١)، و"صحيح" مسلم (٧٦٠) من حديث أبي هريرة .
(٧) لم نجد هذه الزيادة في "مسند" الإمام أحمد من حديثِ أبي هريرة، بل رواها النسائي في "الكبرى" (٢٥٢٣)، وأخرجها أحمد (٢٧١٣) لكن من حديث عبادة بن الصامت .