للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَجْهَرُ بها الرَّجلُ، وتُسِرُّها (١) المرأةُ، وتتأكَّدُ إذا علا نَشَزًا، أو هَبطَ واديًا، أو التقتِ الرِّفاقُ، أو أَقبلَ ليلٌ أو نهارٌ، أو سَمعَ ملبِّيًا، أو صلَّى فريضةً، أو رأى البيتَ.

(يَجْهَرُ بها) أي: بالتَّلبيةِ (الرَّجلُ) لخبر السَّائبِ بنِ خَلَّادٍ (٢) مرفوعًا: "أتاني جبريلُ، فأَمرني أَنْ آمرَ أصحابي أَنْ يَرْفعُوا أَصواتَهم بالإِهلالِ والتَّلبيةِ" صحَّحهُ الترمذي (٣).

وإنَّما يُسنُّ الجهرُ بها في غير مساجِدِ الحِلِّ وأمصارِه، وغيرِ طوافِ القُدومِ والسَّعيِ بعدَه.

(وتُسِرُّها) أي: تُخفيها (المرأةُ) بقدرِ ما تُسمِعُ رفيقتَها، ويكرهُ جهرُها فوقَ ذلك؛ مخافةَ الفتنةِ.

وسُنَّ ذِكرُ نُسكِهِ فيه، وبدءُ قارِنٍ بذكرِ العُمرةِ، وإكثارُ تلبيَته (٤).

(وتتأكَّدُ إذا علا نَشَزًا) أي: مكانًا مرتفعًا (٥) (أو هَبَط واديًا، أو التقتِ الرِّفاقُ، أَو أَقبلَ ليلٌ أو نهارٌ، أو سَمِعَ ملبِّيًا، أو صلَّى فريضةً، أو رأى البيتَ) أو ركبَ أو نزلَ، أو فعلَ محظورًا ناسيًا.

وتُشْرَعُ بالعربيةِ لقادرٍ، وإِلَّا، فبِلُغتِهِ.

ويُسنُّ بعدَها دعاءٌ، وصلاةٌ على النَّبيِّ ، لا تكرارُها في حالةٍ واحدةٍ، ولا تُكرَهُ لحلالٍ.


(١) في المطبوع: "وتسربها"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) هو: أبو سهلة السائب بن خلَّاد الانصاري الخزرجي، شهد بدرًا، وولي اليمن لمعاوية. (ت ٧١ هـ). "الإصابة" ٤/ ١٠٩ - ١١٠.
(٣) "سنن" الترمذي (٨٢٩)، وهو عند أبي داود (١٨١٤)، والنسالي ٥/ ١٦٢، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وأحمد (١٦٥٥٧) / ١.
(٤) في (م) و (ح): "تلبية".
(٥) "المطلع" ص ١٦٩.