للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ حاضَت متمتِّعةٌ وخافتْ فوتَ الحجِّ، أحرمتْ به، وصارتْ قارنةً.

وسُنَّ عَقِبَ إحرامِه تلبيةٌ، وهي: لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَّيْك، لبَّيْكَ لا شريكَ لك لبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لكَ والمُلكَ، لا شريكَ لكَ.

وشُرِطَ في دمِ تمتُّع (١) وحدَه (٢): أنْ يُحرمَ بالعُمرةِ منْ مقياتٍ أو مسافةِ قصرٍ فأكثرَ مِنْ مكَّةَ، وأن لا يسافرَ بينَهما، فإنْ سافرَ مسافةَ قصرٍ فأحرَمَ، فلا دمَ عليه.

(وإنْ حاضت) امرأةٌ (متمتِّعةٌ) قبلَ طواف العُمرةِ (وخافت فوتَ الحجِّ، أحرمتْ به) وجوبًا (وصارت قارنةً) لِما روى مسلمٌ (٣) أنَّ عائشةَ كانت متمتِّعةً فحاضتْ، فقالَ لها النبي : "أهلِّي بالحجِّ". وكذا لو خشيَهُ غيرُها.

ومَنْ أحرمَ وأَطلقَ، صحَّ، وصرَفَه لما شاءَ. وبمثلِ ما أحرمَ فلانٌ، انعقدَ بمثلِه، وإنْ جهلَه (٤)، جعلَه عُمرةً؛ لأنَّها اليقينُ. وصَحَّ: أحرمتُ يومًا، أو: بنصفِ نسكٍ، لا إِنْ أحرَمَ فلانٌ، فأنا محرمٌ؛ لعدِمِ جزْمِه.

(وسُنَّ عَقِبَ إحرامِه تلبيةٌ، وهيَ) أي: التَّلبيةُ: (لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ) أي: أنا مقيمٌ على طاعتِك وإجابةِ أمرِكَ (لبَّيْكَ لا شريكَ لك لبَّبْكَ (٥)، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعمة لكَ والمُلكَ، لا شريكَ لكَ) روى ذلكَ ابنُ عمرَ عن رسولِ الله في حديثٍ متَّفقٍ عليه (٦).


(١) في (م) و (س): "متمتع".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: في دم تمتع، أي: في وجوبه. وقوله: وحده، أي: لا القارن. اننهى نقرير المؤلف".
(٣) برقم: (١٢١١)، وسلف ص ٣٤٣.
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وإن جهله، أي: فيما أحرم به فلان. انتهى تقرير المؤلف".
(٥) ليست في الأصل و (ح) و (س).
(٦) البخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤)، وهو عند أحمد (٤٤٥٧).