للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقتلُ قَمْلٍ وصِئبانِه، ولا شيءَ فيه، لا إِنسيّ كغنمٍ ودجاجٍ، ولا صيد بحرٍ، ولا محرَّمِ الأَكلِ وصائلٍ.

(و) يحرمُ بإحرامٍ (قتلُ قَمْلٍ وصئبانِه (١)) ولو برميهِ (ولا شيءَ) أي: لا جزاءَ (فيه) لا براغيثَ وقُرادٍ (٢) ونحوهِما.

و (لا) يحرمُ بإحرامٍ أو حَرَمٍ حيوانٌ (إنسيٌّ، كغنمٍ ودجاجٍ) لأَنَّه ليسَ بصيدٍ؛ وقد كان النبي تذبحُ له البُدْنُ في الحرام (٣).

(ولا) يَحرمُ بإحرامٍ (صيدُ بحرٍ) ونهرٍ، وبئرٍ، وعينٍ، ولا ممَّا يعيشُ في برٍّ وبحرٍ كسُلَحْفاةٍ، إنْ لم يكنْ بالحرمِ؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦].

(ولا) يحرمُ بِحرمٍ ولا إحرامٍ قتلُ (محرَّمٍ الأكلِ) كأسدٍ، ونمرٍ، وكلبٍ، إلَّا المتولِّد، كما تقدَّمَ.

(و) لا يحرمُ قتلُ صيدٍ (صائلٍ) دفعًا عن نفسِه أو مالِه، سواءٌ خشِيَ تلفًا أو ضررًا (٤). ويُسَنُّ مُطْلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غيرِ آدميٍّ.

ولمُحرِمٍ احتاجَ لفعلِ محظورٍ، فِعْلُه ويفدي. وكذا لو اضطرَّ إلى أكل صيدٍ، فله ذبحُه وأكلُه كمَن بالحرمِ، ولا يباحُ إِلَّا لمن له أَكلُ الميتةِ. قال المصنِّفُ في "شرح الإقناعِ" (٥): وكلامُ المصنِّفِ (٦) كـ "المنتهى" (٧) يقتضي أَنَّه ميتةٌ في حقِّ غيرِ المضطرِّ،


(١) الصِّئبان: بيض البرغوث والقمل. "اللسان" (صأب).
(٢) القُراد: دُويبَّة تعضُّ الإبل. "اللسان" (قرد).
(٣) أخرج مسلم (١٢١٨) (١٤٧)، وأحمد (١٤٤٤٠) عن جابر بن عبد الله ضمن حديث طويل وفيه: فنحر رسول الله بيده ثلاثة وستين، ثم أعطى عليًا فنحرما غبر وأشركه في هديه … ثم قال النبي : "قد نحرتُ هاهنا، ومنى كلها منحر" لفظُ أحمد.
(٤) بعدها في (م): "أوْلا".
(٥) ٢/ ٤٤١.
(٦) المراد الحجَّاوي في "الإقناع" ١/ ٥٨٣.
(٧) ١/ ١٨٧.